responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 194


أثمانا على ما تبايعوا [1] في البلدان قبل الاسلام وبعده 528 - [2] وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه [3] وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه ويصلح [4] أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن [5] معلوم 529 - [6] وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم يأخذ منهما [7] رسول الله ولم يأمر بالأخذ [8] ولا من بعده علمناه [9] وكان مال الخاصة وما لا يقوم به على أحد في شئ استهلكه الناس لأنه غير نقد لم يأخذ منهما



[1] في س و ج « يتبايعون » وهو مخالف للأصل .
[2] هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » .
[3] في ب « لتركه » وهو مخالف للأصل .
[4] في ب « وقد يصلح » وهو مخالف للأصل .
[5] في ب و ج « بوزن » بحذف واو العطف ، وهو مخالف للأصل .
[6] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل ، فيزيد ما يجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها .
[7] في ب « فهما » وهو خطأ ومخالف للأصل .
[8] في س و ج « بالأخذ منهما » والزيادة ليست في الأصل ، ولكن بعض قارئيه كتب بين السطرين في هذا الموضع كلمة « منه » .
[9] في ب « فيما علمناه » وكلمة « فيما » ليست في الأصل .

194

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست