responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 560


باب الاختلاف 1671 - قال [2] فإني أجد أهل العم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك 1672 - قال [3] فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول [4] ذلك في الآخر 1673 - قال فما الاختلاف المحرم 1674 - قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه 1675 - وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك [5] قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاق [6] في المنصوص


( 1 ) هذا العنوان مذكور في ب وحدها ، وليس في الأصل ولا غيره ، وأبقيته لأن الموضوع بعده من أهم مواضيع الكتاب ، فاحتاج للتنويه به .
[2] في ب « قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال لي قائل » . وليس شيء من هذا في الأصل ولا باقي النسخ .
[3] كلمة « قال » لم تذكر في ابن جماعة و ب ، وفي س و ج « قال الشافعي » . وانظر في هذا المعنى أيضا بحثا نفيسا للامام الشافعي ، في ( كتاب إبطال الاستحسان ) الملحق بالجزء السابع من الأم ( ص 275 - 277 ) .
[4] في النسخ الأخرى « نقول » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه بعضهم وكتب فوقه « نقول » ولم ينقط أوله .
[5] في النسخ المطبوعة « أو يدرك » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . وفي ج « أو يدرك قياس مذهب المتأول » الخ ، وهو خلط .
[6] في ب « الاختلاف » وهو مخالف للأصل .

560

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست