responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 302


الممنوعة وهو ممنوع بالايمان فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم يجعل [1] فيه الدية وهو ممنوع الدم بالايمان فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ولم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة [2] في غسل الجمعة 838 - [4] فقال فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا 839 - فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم [5] عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " [6] 840 - [7] أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه



[1] « تجعل » كتبت في الأصل بالتاء وبالياء معا .
[2] هذا الباب من أول الفقرة ( رقم 823 ) إلى هنا نقله الحازمي في الناسخ والمنسوخ ( ص 171 - 172 ) . ( 3 ) هذا العنوان ليس من الأصل ، زدناه من عندنا إيضاحا وبيانا .
[4] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[5] « سليم » بضم السين المهملة وفتح اللام .
[6] الحديث في الموطأ ( ج 1 ص 124 - 125 ) ورواه الشافعي في اختلاف الحديث ( ص 178 ) ، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وانظر نيل الأوطار ( ج 1 ص 293 ) وقد وهم هناك في نسبته إليهم جميعا ، لأن الترمذي لم يخرجه من حديث أبي سعيد .
[7] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . ( 8 ) في ب « وأخبرنا » والواو ليست في الأصل .

302

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست