responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 210


567 - فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الامساك عن الطيب وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض السنة والامساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة [1] 568 - واحتملت [2] السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها كما بينت الصلاة والزكاة والحج واحتملت أن يكون رسول ال [3] له سن فيما ليس فيه نص حكم لله [4] باب العلل في الأحاديث 569 - قال الشافعي قال لي قائل فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله لأحاديث في القرآن مثلها نصا [5] وأخرى في القرآن مثلها



[1] هكذا هو في الأصل والنسخ المطبوعة « ثم السنة » وهو صواب واضح ، ولكن بعض العابثين عبث بالأصل فألحق باء بكلمة « السنة » ليجعلها « بالسنة » وهو تصرف غير جائز ، إذ لا داعي إليه مع صحة ما في الأصل .
[2] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[3] في س و ج زيادة « صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي » ، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط غير خطه .
[4] « حكم » بالتكبير ، و « لله » بحرف الجر ، كما في الأصل ، وهو الصواب ، وبذلك ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة ، وفي النسخ المطبوعة « حكم الله » بالإضافة ، وهو مخالف للأصل .
[5] في ج « أحاديث مثلها في القرآن نصا » . بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

210

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست