responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 97


عديت بعلى . وشرعا : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة ، ولا ترد صلاة الأخرس لأن الكلام في الغالب فتدخل صلاة الجنازة ، بخلاف سجدة التلاوة والشكر لأن قولهم أقوال وأفعال يشمل الواجب والمندوب غير التكبير والتسليم لقولهم مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء إطلاقا لاسم الجزء على اسم الكل . القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها وقد بدأ بالمكتوبات لأنها أهم وأفضل فقال : ( الصلاة المفروضة ) وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات أي : العينية من الصلاة في كل يوم وليلة ( خمس ) معلومة من الدين بالضرورة ، والأصل فيها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى : * ( وأقيموا الصلاة ) * أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى : * ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) * أي محتمة مؤقتة ، وأخبار في الصحيحين كقوله ( ص ) :
فرض الله على أمتي ليلة الاسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله للاعرابي حين قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وأما وجوب قيام الليل فمنسوخ في حقنا ، وهل نسخ في حقه ( ص ) ؟ أكثر الأصحاب لا .
والصحيح نعم . ونقله الشيخ أبو حامد عن النص . وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة ، لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل عن الظهر وهو رأي ، والأصح أنها صلاة مستقلة . وكان فرض الخمس ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة وقيل بستة أشهر .
فائدة : في شرح المسند للرافعي أن الصبح كانت صلاة آدم ، والظهر كانت صلاة داود ، والعصر كانت صلاة سليمان ، والمغرب كانت صلاة يعقوب ، والعشاء كانت صلاة يونس . وأورد في ذلك خبرا فجمع الله سبحانه وتعالى جميع ذلك لنبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ولامته تعظيما له ولكثرة الأجور له ولامته . ولما كانت الظهر أول صلاة ظهرت لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي ( ص )

97

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست