responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 84


منهما ) أي من جنس كل منهما ( أو من أحدهما ) مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو آدميا كالمتولد بين ذئب وكلبة تغيبا للنجاسة لتولده منهما ، والفرع يتبع الأب في النسب والام في الرق والحرية وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقريره الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة . القول في حكم الميتة ( والميتة ) وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسي والمحرم بضم الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح ( كلها نجسة ) بالموت وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها قال تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته وخرج بالتعريف المذكور الجنين ، فإن ذكاته بذكاة أمه والصيد الذي لم تدرك ذكاته ، والمتردي إذا ماتا بالسهم ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك ، لأن كلا منها تحله الحياة ودخل في ذلك ميتة نحو دود خل وتفاح ، فإنها نجسة ، ولكن لا تنجسه لعسر الاحتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر تمييزه . ( إلا ) ميتة ( السمك و ) ميتة ( الجراد ) فطاهرتان بالاجماع ، ولقوله ( ص ) :
أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال . وقوله ( ص ) في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته . والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر ، وإن لم يسم سمكا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأطعمة ، والجراد اسم جنس واحدته جرادة يطلق على الذكر والأنثى . ( و ) إلا ميتة ( الآدمي ) فإنها طاهرة لقوله تعالى : * ( ولقد كرمنا بني آدم ) * وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره ، وأما قوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان ولو كان نجسا لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه . وأما خبر الحاكم : لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا فجرى على الغالب ، ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة . فإن قيل :
لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة . أجيب : بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث بخلاف نجس العين . القول في النجاسة المغلظة وإزالتها ( ويغسل الاناء ) وكل جامد ولو معضا من صيد أو غيره وجوبا . ( من ولوغ ) كل من ( الكلب والخنزير ) وفرع أحدهما وكذا بملاقاة شئ من أجزاء كل منهما سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبا ( سبع مرات ) بماء طهور ( إحداهن ) في غير أرض ترابية ( بتراب ) طهور يعم محل النجاسة بأن يكون قدرا يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ، ولا بد من مزجه بالماء إما قبل وضعهما على المحل أو بعده بأن يوضعا ولو مرتبين ثم يمزجا قبل الغسل ، وإن كان المحل رطبا ، إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته خلافا للأسنوي في اشتراط المزج

84

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست