responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 75


الاحرام كوجوده قبل الشروع فيها ، وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن بمانع يمنع من استعماله كعطش وسبع لأن وجوده والحالة هذه كالعدم ، فإن وجده في صلاة لا تسقط قضاؤها بالتيمم بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء بطل تيممه ، إذ لا فائدة بالاشتغال بالصلاة لأنه لا بد من إعادتها ، وإن أسقط التيمم قضاءها لم يبطل تيممه لأنه شرع في المقصود ، فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم ، ولان وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم ، ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض كظهر وصلاة جنازة ، والنفل كعيد ووتر ، ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر ، ثم نوى الإقامة أو نوى القاصر الاتمام عند رؤية الماء بطلت صلاته تغليبا ، لحكم الإقامة في الأولى ، ولحدوث ما لم يستبحه فيها . وفي الثانية لأن الاتمام كافتتاح صلاة أخرى وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان المسافر الماء فيها ، فينظر إن كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل ، وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث بطلت ، وقطع الصلاة التي تسقط بالتيمم ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامها ، إلا إذا ضاق وقت الفريضة فيحرم قطعها ، كم جزم به في التحقيق ، ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه ، سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها .
ذكره البغوي في فتاويه ثم قال : ويحتمل أن لا يجب وما قاله أولا محله في الحضر أما في السفر فلا يجب شئ من ذلك كالحي . جزم به ابن سراقة في تلقينه ، لكنه فرضه في الوجدان بعد الصلاة فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي ، ولو رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم بطل تيممه بسلامه منها ، وإن علم تلفه قبل سلامه لأنه ضعف برؤية الماء ، وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها ، لكن خالفناه لحرمتها ، ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه النووي تبعا للروياني ، ولو رأت حائض تيممت لفقد الماء الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ، ووجب النزع كما في المجموع وغيره لبطلان طهرها ، ولو رآه هو دونها لم يجب عليه النزع لبقاء طهرها ، ولو رأى الماء في أثناء قراءة فاقد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية ، سواء نوى قراءة قدر معلوم أم لا ، لبعد ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني ، ولا يجاوز المتنفل الذي وجد الماء في صلاته التي لم ينو قدرا ركعتين بل يسلم منهما لأنه الاحب والمعهود في النفل ، هذا إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها ، وإلا أتم ما هو فيه ، فإن نوى ركعة أو عددا أتمه لانعقاد نيته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة ولا يزيد عليه لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديد ، ولو رأى الماء في أثناء الطواف بطل تيممه بناء على أنه يجوز تفريقه وهو الأصح . ( و ) الثالث من المبطلات ( الردة ) والعياذ بالله تعالى منها بخلاف الوضوء لقوته وضعف بدله ، لكن تبطل نيته فيجب تجديد نية الوضوء . القول في الجبيرة وحكمها ( وصاحب الجبائر )

75

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست