responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 44


مطلوبة بل داعية لما يضاد الصوم من الانزال ، بخلاف المبالغة فيما ذكر ، وبأنه هنا يمكنه إطباق الحلق ومج الماء وهناك لا يمكنه رد المني إذا خرج لأنه ماء دافق ، وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين . ( الجمع والفصل في المضمضة والاستنشاق ) والأظهر تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق على الفصل بينهما لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك ، ولم يثبت في الفصل شئ كما قاله النووي في مجموعه ، وكون الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق مرة أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ، أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ، ثم كذلك ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة في ذلك . وفي الفصل كيفيتان : أفضلهما يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ، والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات وهذه أنظف الكيفيات وأضعفها ، والسنة تتأدى بواحدة من هذه الكيفيات لما علم أن الخلاف في الأفضل منها .
فائدة : في الغرفة لغتان الفتح والضم ، فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح الراء ، وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها . فتلخص في غرفات أربع لغات . ( القول في مسح جميع الرأس ) ( و ) الخامسة :
( مسح جميع الرأس ) للاتباع رواه الشيخان وخروجا من خلاف من أوجبه والسنة في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر ينقلب ، وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام المسحة بالذهاب ، فإن لم ينقلب شعره لضفره أو لقصره أو عدمه لم يرد لعدم الفائدة فإن ردهما لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا . فإن قيل : هذا مشكل بمن انغمس في ماء قليل ناويا رفع الحدث ثم أحدث وهو منغمس ، ثم نوى رفع الحدث في حال انغماسه فإن حدثه يرتفع ثانيا . أجيب : بأن ماء المسح تافه فليس له قوة كقوة هذا ، ولذلك لو أعاد ماء غسل الذراع مثلا ثانيا لم يحسب له غسلة أخرى لأنه تافه بالنسبة إلى ماء الانغماس .
تنبيه : إذا مسح كل رأسه هل يقع كله فرضا أو ما يقع عليه الاسم والباقي سنة ؟ وجهان . كنظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام وإخراج البعير عن خمس في الزكاة ، واختلف كلام الشيخين في كتبهما في الترجيح في ذلك ، ورجح صاحب العباب أن ما يقع عليه الاسم في الرأس فرض ، والباقي تطوع ، ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزي كالركوع بخلاف ما لم يمكن كبعير الزكاة وهو تفصيل حسن . ( القول في المسح على العمامة ) فإن كان على رأسه نحو عمامة كخمار وقلنسوة ولم يرد رفع ذلك كمل بالمسح عليها وإن لبسها على حدث لخبر مسلم : أنه ( ص ) توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته . وسواء أعسر تنحيتها أم لا . ويفهم من قولهم كمل أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة ونحوها وهو كذلك . ( القول في مسح الاذنين وكيفيته ) ( و ) السادسة :
( مسح ) جميع ( أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ) لأنه ( ص ) مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ويأخذ لصماخيه أيضا ماء جديدا . وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف ، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا . والصماخ بكسر الصاد ويقال بالسين هو خرق الاذن ، وتأخير مسح الاذنين عن الرأس مستحق كما هو الأصح في الروضة ، ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها ومسح به الاذنين كفى لأنه ماء جديد .

44

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست