نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)
تنبيه : ما أطلقه الأصحاب هنا من أ غسل الرجلين فرض محمول كما قال الرافعي على غير لابس الخف ، أو على أن الأصل الغسل والمسح بدل عنه ، ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين كشمع وحناء . وقال الجويني لم يصل إلى اللحم ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور أخذا مما مر عن المجموع ولا أثر لدهن ذائب ولون نحو حناء ، ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء ، ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي ، وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل الباقي كما مر في اليدين . ( و ) السادس من الفروض ( الترتيب على ) حكم ( ما ذكرناه ) من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لفعله ( ص ) المبين للوضوء المأمور به رواه مسلم وغيره ، ولقوله ( ص ) في حجة الوداع : ابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي بإسناد صحيح ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الامر في الخبر ، ولان الآية بيان للوضوء الواجب ، فلو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى حصل له غسل وجهه فقد ، ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة غالطا صح ، وإن لم يمكث قدر الترتيب لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى ، ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة ، ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما لاندراج الأصغر وإن لم ينوه في الأكبر ، فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة ، توضأ ولم يجب إعادة غسلها ، لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة . وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة . قال ابن القاص : وعن الترتيب ، وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه بل وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين أو اليدين . قال في المجموع : وهو إنكار صحيح ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها ، ولو شك في تطهير عضو قبل فراغ طهره أتى به وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر . ( القول في سنن الوضوء ) ولما فرغ من فروض الوضوء شرع في سننه فقال : ( وسننه عشرة أشياء ) بالمد غير مصروف جمع شئ والمصنف لم يحصر السنن فيما ذكره . وسنذكر زيادة على ذلك : ( القول في التسمية ) الأولى : ( التسمية )
41
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 41