responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 36


الصوم فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه قطعا لخلو أول المغسول وجوبا عنها . ولا بما قبله من السنن ، إذ المقصود من العبادات أركانها والسنن توابع لها . هذا إذ عزبت النية قبل غسل شئ من الوجه ، فإن بقيت إلى غسل شئ منه كفى ، بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل ثوابها .
ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه ، وإن عزبت النية بعده ، سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر ، أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية ، لكن يجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف ، ولا تجزئ المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأول لعدم تقدمهما على غسل الوجه قاله القاضي مجلي ، فالنية لم تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة ، ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها ، فوجوبها عند أول غسل جزء منه ليعتد به ، ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء ، لكن محله في الاستصحاب الذكري . أما الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة فواجب كما علم مما مر ، وله تفريق النية على أعضاء الوضوء ، بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه كما ذكره الرافعي ، لأنه يجوز تفريق أفعاله ، فكذلك يجوز تفريق النية على أفعاله وهل تنقطع النية بنوم ممكن ؟ وجهان أوجهها .
لا والحدث الأصغر لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء خاصة كما صححه في التحقيق والمجموع ، وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها لأن شرط الماس أن يكون مطهرا ويرتفع حدث كل عضو بمجرد غسله .

36

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست