نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 218
فرضا ولا نفلا ، ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه لأن الأصل بقاؤه . ( و ) الثالث ( الامساك عن ) كل مفطر من ( الأكل والشرب والجماع ) ولو بغير إنزال لقوله تعالى * ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) * والرفث الجماع ( و ) عن ( تعمد القئ ) وإن تيقن أنه لم يرجع شئ إلى جوفه لما سيأتي ( و ) الرابع من الشروط معرفة طرفي النهار يقينا أو ظنا لتحقيق إمساك جميع النهار . تنبيه : انفرد المصنف بهذا الرابع وكأنه أخذه من قولهم : لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه ، أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح أيضا ، وكذا لو أكل معتقدا أن الليل دخل فبان خلافه لزمه القضاء . وحاصل ذلك أنه إذا أفطر أو تسحر بلا تحر ولم يتبين الحال صح في تسحره لا في إفطاره لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية ، فإن بان الصواب فيهما صح صومهما أو الغلط فيهما لم يصح ، ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع شيئا منه بأن طرحه أو أمسكه بفيه صح صومه ، أو كان الفجر مجامعا فنزع حالا صح صومه وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة . ما يفطر به الصائم ( والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ) : الأول ( ما وصل ) من عين وإن قلت كسمسمة ( عمدا ) مختارا عالما بالتحريم ( إلى ) مطلق ( الجوف ) من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا كباطن الحلق والبطن والأمعاء . ( و ) باطن ( الرأس ) لأن الصوم هو الامساك عن كل ما يصل إلى الجوف فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام جوفه ، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد أثرا بباطنه ، ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لعسر التحرز عنه ، والتقطير في باطن الاذن مفطر . ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر إن بالغ أفطر وإلا فلا ، ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لأنه معذور فيه غير مفرط ، ولو أوجر كأن صب ماء في حلقه مكرها لم يفطر ، وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب لأن حكم اختياره ساقط ، وإن أكل ناسيا لم يفطر وإن كثر لخبر الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه . ( و ) الثاني - ( الحقنة ) وهي بضم المهملة إدخال دواء أو نحوه في الدبر فتعبيره بأنها ( من أحد السبيلين ) فيه تجوز ، فالتقطير في باطن الإحليل وإدخال عود أو نحوه فيه مفطر ، وكالحقنة دخول طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به إلا إن أدخل المبسور مقعدته بأصبعه فلا يفطر به كما صححه البغوي لاضطراره إليه . ( و ) الثالث - ( القئ عمدا ) وإن تيقن أنه لم يرجع منه شئ إلى الجوف كأن تقايأ منكسا لخبر ابن حبان وغيره من ذرعه القئ - أي غلبه - وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض وخرج بقوله عمدا ما لو كان ناسيا ، ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا لذلك ، فإن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء أو مكرها لم يفطر
218
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 218