responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 216


الهجرة . وأركانه ثلاثة : صائم ونية وإمساك عن المفطرات . ويجب صوم رمضان بأحد أمرين : بإكمال شعبان ثلاثين يوما ، أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لقوله ( ص ) : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة ، فمن جحد وجوبه فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ، ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر كأن قال : الصوم واجب علي ولكن لا أصوم حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم بذلك . وتثبت رؤيته في حق من لم يره بعدل شهادة لقول ابن عمر : أخبرت النبي ( ص ) أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان . ولما روى الترمذي وغيره أن أعرابيا شهد عند النبي ( ص ) برؤيته فأمر الناس بصيامه . والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم وهي شهادة حسبة .
قالت طائفة منهم البغوي : ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي ، ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال ، ومحل ثبوت رمضان بعدل في الصوم ، قال الزركشي ، وتوابعه كصلاة التراويح والاعتكاف والاحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا في غير ذلك ، كدين مؤجل ووقوع طلاق وعتق معلقين به هذا كما قال البغوي إن سبق التعليق الشهادة . فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل ثم قال قائل : إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقعا ، ومحله أيضا إذا لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به .
تنبيه : يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه ، والظاهر كما قاله الأذرعي أن الامارة الدالة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر في آخر شعبان في حكم الرؤية ، ولا يجب الصوم بقول المنجم ولا يجوز ، ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة كما في المجموع . وقال إنه لا يجزئه عن فرضه لكن صحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأه ونقله عن الأصحاب وهذا هو الظاهر ، والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر بتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني ، ولا عبرة أيضا بقول من قال : أخبرني النبي ( ص ) في النوم بأن الليلة أول رمضان فلا يصح الصوم به بالاجماع لفقد ضبط الرائي لا للشك في الرؤية . شروط وجوب الصيام ( وشرائط وجوب الصيام ) أي صيام رمضان ( ثلاثة أشياء ) بل أربعة كما ستعرفه الأول - ( الاسلام ) ولو فيما مضى ، فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة كما مر في الصلاة ( و ) الثاني - ( البلوغ ) فلا يجب على صبي كالصلاة ، ويؤمر به لسبع إن أطاقه ، ويضرب على تركه لعشر . ( و ) الثالث - ( العقل ) فلا يجب على المجنون إلا إذا أثم بمزيل عقله من شراب

216

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست