نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 212
يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع . قال في الروضة : قال جماعة : الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما انتهى . والصاع بالكيل المصري قدحان ، وينبغي له أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك . قال ابن الرفعة : كان قاضي القضاة عماد الدين السكري رحمه الله تعالى يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر : والصاع قدحان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلت ، ولا يجزئ في بلدكم هذه إلا القمح اه . فائدة : ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في إيجاب الصاع ، وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده ، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم ، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبز ، فإن الصاع خمسة أرطال وثلث كما مر ويضاف إليه من الماء نحو الثلث فيأتي منه ذلك وهو كفاية الفقير في أربعة أيام لكل يوم رطلان . تتمة : جنس الصاع الواجب القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفه لأن النص قد ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب ، وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات ، ويجزئ الاقط لثبوته في الصحيحين ، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد ، وفي معناه لبن وجبن لم ينزع زبدهما ، وأجزأ كل من الثلاثة لمن هو قوته سواء أكان من أهل البادية أم الحاضرة ، أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزئ ، وكذا لا يجزئ الكشك - وهو بفتح الكاف معروف - ولا المخيض ولا المصل ولا السمن ولا الملح ولا اللحم ولا مملح من الاقط أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف الملح اليسير فيجزئ ، لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الاقط منه صاعا . وللأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني لأنه لا يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه ، ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته لا من واجبه كما وقع في المنهاج بل من قوت محل الرقيق كما علم مما مر . وصرح به في المجموع بناء على ما مر : من أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي . فصل : في قسم الصدقات أي الزكوات على مستحقيها ، وسميت بذلك لاشعارها بصدق باذلها ، وذكرها المصنف في آخر الزكاة تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الام وهو أنسب من ذكر المنهاج لها تبعا للمزني بعد قسم الفئ والغنيمة . ( وتدفع الزكاة ) من أي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم بيانها ( إلى ) جميع ( الأصناف الثمانية ) عند وجودهم في محل المال ( وهم ) الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) * قد علم من الحصر بإنها أنما لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه ، وإنما وقع الخلاف في استيعابهم ، وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك ، وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للاشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى ، وتقييده في الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي . وسكت المصنف
212
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 212