نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 206
ستة أرادب وربع إردب كما قاله القمولي بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين خلافا للسبكي في جعلها خمسة أرادب ونصف وثلث لأنه جعل الصاع قدحين إلا سبعي مد . تنبيه : لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام آخر ، ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة ، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها ، والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية ، والعبرة بالضم هنا بإطلاعهما في عام فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جداد الأول وكذا بعده في عام واحد . نعم لو أثمر نخل مرتين في عام فلا يضم بل هما كثمرة عامين ، وزرعا العام يضمان وإن اختلف زراعتهما في الفصول والعبرة بالضم هنا اعتبار وقوع حصاديهما في سنة واحدة وهي اثنا عشر شهرا عربية كما مر . ( و ) يجب ( فيها ) أي في الخمسة أوسق وما زاد ( إن سقيت بماء السماء أو ) بماء ( السيح ) وهو بفتح المهملة وسكون المثناة تحت السيل أو بما انصب إليه من جبل أو نهر أو عين
206
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 206