responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 185


إلا الغاسل ومن يعينه والولي ، وفي قميص بال أو سخيف لأنه أستر له ، وعلى مرتفع كلوح لئلا يصيبه الرشاش بماء بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ أو برد ، وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا إلى ورائه ، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا تميل رأسه ، ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات ، ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه ، ثم يلقيها ويلف خرقة أخرى على اليد وينظف أسنانه ومنخريه ، ثم يوضئه كالحي ، ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر ، ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق ، ويرد المنتف من شعرهما إليه ، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك مستعينا في ذلك كله بنحو سدر ، ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدميه ، ثم يعمه كذلك بماء قراح فيه قليل كافور كما سيأتي بحيث لا يغير الماء . فهذه الأغسال المذكورة غسلة ، وتسن ثانية وثالثة كذلك ، ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته عنه . ويندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة ، وأما عورته فيحرم النظر إليها ، وأن يغطي وجهه بخرقة وأن يكون الغاسل أمينا ، فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم ذكره إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة ومن تعذر غسله يمم كما في غسل الجنابة . ولا يكره لنحو جنب غسله ، والرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة ، وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية ، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره بلا مس منها له ولا من الزوج ، أو السيد لها ، فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميتة المرأة وإلا أجنبية في الرجل يمم الميت .
نعم الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ، ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم .
قال في المجموع : ويغسل فوق ثوب ، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ، والأولى بالرجل في غسله الأولى بالصلاة عليه درجة وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه إن انتظم بيت المال ، ثم ذوو الأرحام ، وخرج بدرجة الأولى بالصلاة صفة إذ الأفقه أولى من الاسن ، والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة ، والأولى بها في غسلها قراباتها وأولاهن ذات محرمية ، وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها ، وبعد القرابات ذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كترتيب صلاتهم ، فإن تنازع مستويان أقرع بينهما والكافر أحق بقريبه الكافر . ولنحو أهل الميت كأصدقائه تقبيل وجهه ، ولا بأس بالأعلام بموته بخلاف نعي الجاهلية

185

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست