responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 156


طروقه ، ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة ، وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستوى إلا لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة ، وكتبليغ المأموم تكبيرة الإمام فيسن ارتفاعهما لذلك كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره . أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما ، وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة ، فإن كان في النفل أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام وإلا ندب له قطعه ودخل فيها لأنها أولى منه . والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الافعال الظاهرة ، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة ، ويصح الاقتداء لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل ، وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح وبالعكس ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب كمسبوق فيتم صلاته بعد سلام إمامه ، والأفضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد أخير في المغرب ، وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما ، والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم صلاته فارقه بالنية ، والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام ، ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيرا وإلا تركه ولا سجود عليه لتركه ، وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلا للسنة . والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا كسجدة تلاوة ، وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة . والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه ، فإن خالفه لم تنعقد صلاته . وأن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عامدا عالما بالتحريم ، وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر ، فإن خالف في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا ، لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة وبخلاف سبقه بركن كأن ركع قبله ، وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه لأن ذلك يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام ، وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي ( ص ) ، ولا تجب إعادة ذلك ، وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوي السجود وهو في قيام القراءة ، والسبق بهما يقاس بالتخلف بهما وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الافعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة ، وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو لجميع الصلاة ؟ الظاهر الأول ، وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه ، فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى ، والعذر للتخلف كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة وهو بطئ القراءة فيها فيتمها ويسعى خلفه

156

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست