responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 150


يصلي بغير جماعة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم ، فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها وانعقد الاجماع عليها . وفي الاحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال :
لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه . قال : وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى ، وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة . وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما سيأتي ، وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ، ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل . ( وصلاة الجماعة ) في المكتوبات غير الجمعة ( سنة مؤكدة ) ولو للنساء للأحاديث السابقة وهذا ما قاله الرافعي وتبعه المصنف ، والأصح المنصوص كما قاله النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة لقوله ( ص ) : ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان - أي غلب - فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم ، فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت ، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض ، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس ، وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد ، فلا تجب على النساء ومثلهن الخناثى ، ولا على من فيه رق لاشتغالهم بخدمة السادة ، ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق وإن نقل السبكي وغيره عن نص الام أنها تجب عليهم أيضا ، ولا على العراة بل هي والانفراد في حقهم سواء إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحب ، ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن ، أما مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها فلا تسن ولا في منذورة بل ولا تسن . أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى . والجماعة في المسجد لغير المرأة ومثلها الخنثى أفضل منها في غير المسجد كالبيت ، وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين : صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة : أي فهي في المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة ، ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت :

150

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست