responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 146


للسهو عنها ) سواء تركها عمدا أم سهوا . القول في حكم من شك في عدد الركعات ( وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات ) أهي ثالثة أم رابعة ( بنى على اليقين وهو ) العدد ( الأقل ) لأنه الأصل ( ويأتي ) وجوبا ( بما بقي ) فيأتي بركعة لأن الأصل عدم فعلها ( وسجد للسهو ) للتردد في زيادته ، ولا يرجع في فعله إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه . فإن قيل : إنه ( ص ) راجع أصحابه ثم عاد للصلاة في خبر ذي اليدين . أجيب بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته . قال الزركشي : وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن . وينبغي " أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم . والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد ، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا أنه يسجد للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة سجد للتردد في زيادتها ، أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه ، ولو شك بعد سلامه وإن قصر الفصل في ترك فرض غير نية وتكبيرة تحرم لم يؤثر لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ، فإن كان الفرض نية أو تكبيرة تحرم استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد وهل الشرط كالفرض ؟ اختلف فيه كلام النووي فقال في المجموع في موضع : لو شك هل كان متطهرا أنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر ، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد ، والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه . قال الأسنوي :
ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك وقال في الخادم : وهو فرق حسن ، لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا وهو المتجه ، وعلله بالمشقة وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري ، ونقله في المجموع بالنسبة إلى الطهر في مسح الخف عن جمع ، والموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا ، لا يلزمه إعادة الطواف . وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه ، وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه متطهر قبل الشك وإلا فلا تنعقد .
تنبيه : لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يحصل بعده عود

146

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست