نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 114
يقبل لم تصح صلاته لقدرته على السترة ولو باعه إياه أو آجره فهو كالماء في التيمم . القول في الوقوف على مكان طاهر ( و ) الثالث : ( الوقوف على مكان طاهر ) فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود . القول في العلم بدخول الوقت ومراتبه ( و ) الرابع : ( العلم بدخول الوقت ) المحدود شرعا ، فإن جهله لعارض كغيم أو حبس في موضع مظلم وعدم ثقة يخبره عن علم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلا ، وإلا فوجوبا بورد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحو ذلك كخياطة وصوت ديك مجرب ، وسواء البصير والأعمى وعمل على الأغلب في ظنه ، وإن قدر على اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر ، وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة ، أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقا بدخوله عن علم أي مشاهدة كأن قال : رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا فإنه يجب عليه العمل بقوله : إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه ، وفي القبلة لا يعتمد المخبر عن علم إلا إذا تعذر علمه وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم بكل وقت بخلاف القبلة ، فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى بها ما دام مقيما بمحله فلا عسر ، ولا يجوز له أن يقلد من أخبره عن اجتهاد لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا حتى لو أخبره عن اجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها ، وهل يجوز للبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا ؟ . قال الرافعي : يجوز في الصحو دون الغيم لأنه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا وفي الصحو مخبر عن عيان ، وصحح النووي جواز تقليده فيه أيضا ، ونقله عن النص فإنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت فلا يتقاعد عن الديك المجرب . قال البندنيجي : ولعله إجماع المسلمين ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا بلا خلاف ، ولو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل ، ويعمل المنجم بحسابه جوازا ولا يقلده غيره على الأصح في التحقيق وغيره ، والحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها في معنى المنجم ، وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني كما يؤخذ من نظيره في الصوم . ( و ) الخامس ( استقبال القبلة ) بالصدر لا بالوجه لقوله تعالى : * ( فول وجهك شطر ) * أي : نحو * ( المسجد الحرام ) * والاستقبال لا يجب في غير الصلاة ، فتعين أن يكون فيها . وقد ورد أنه ( ص ) قال للمسئ صلاته وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة . رواه الشيخان . وروي أنه ( ص )
114
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 114