responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 250


القبلة ويلطخها بالدم لتعرف ، والغنم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها ولا يلزم بذلك ذبحها .
( كتاب البيوع وغيرها من ) أنواع ( المعاملات ) كقراض وشركة وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ولطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه ، فإنه يتنوع إلى أربع أنواع كما سيأتي . وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد ، والصحيح ينقسم إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه . والبيع لغة : مقابلة شئ بشئ قال الشاعر :
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم * * ولا أسلمها إلا يدا بيد وشرعا : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص ، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * وأحاديث كقوله ( ص ) : إنما البيع عن تراض ( البيوع ثلاثة أشياء ) أي أنواع بل أربعة كما سيأتي . الأول . ( بيع عين مشاهدة ) أي مرئية للمتبايعين ( فجائز ) لانتفاء الغرر . ( و ) الثاني ( بيع شئ ) يصح السلم فيه ( موصوف في الذمة ) بلفظ السلم

250

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست