نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 25
في قدر طولها ، ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الاقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع ، فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان ، أما إذا كان أمام الجاري ارتفاع يرده فله حكم الراكد . ( فصل ) في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع ( وجلود ) الحيوانات ( الميتة ) كلها ( تطهر ) ظاهرا وباطنا ( بالدباغ ) وأو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله ( ص ) : أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه مسلم . وفي رواية : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به والظاهر ما لاقى الدابغ والباطن ما لم يلاق الدابغ ، ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا ، كما يقتضيه عموم الحديث . ( ضابط الدباغ ) والدبغ : نزع فضوله وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد ، وذلك إنما يحصل بحريف بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء كالقرظ والعفص وقشور الرمان ، ولا فرق في ذلك بين الطاهر كم ذكر والنجس كذرق الطيور ، ولا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس ، ونحو ذلك مما لا ينزع الفضول . وإن جف الجلد وطابت رائحته لأن الفضلات لم تزل ، وإنما جمدت بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة . ( القول في حكم الجلد بعد الدبغ ) ويصير المدبوغ كثوب متنجس لملاقاته للأدوية النجسة ، أو التي تنجست به قبل طهر عينه فيجب غسله لذلك ، فلا يصلى فيه ولا عليه قبل غسله ، ويجوز بيعه قبله ما لم يمنع من ذلك مانع ، ولا يحل أكله سواء كان من مأكول اللحم أم من غيره لخبر الصحيحين : إنما حرم من الميتة أكلها وخرج بالجلد الشعر لعدم تأثره بالدبغ . قال النووي : ويعفى عن قليله . ( إلا جلد الكلب والخنزير ) فلا يطهره الدبغ قطعا ، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ والحياة لا تفيد طهارته . ( و ) كذا ( ما تولد منهما أو من أحدهما ) مع حيوان طاهر لما ذكر ، ( وعظم ) الحيوانات ( الميتة وشعرها ) وقرنها وظفرها وظلفها ( نجس ) لقوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة والدم ) * وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر فيه يدل على نجاسته ، والميتة : ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح ، وكذا ما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية كذبيحة المجوسي والمحرم للصيد وما ذبح بالعظم ونحوه . ( القول في ما قطع من حي ) والجزء المنفصل من الحي : كميتة ذلك الحي إن كان طاهرا فطاهر ، وإن كان نجسا فنجس لخبر : ما قطع من حي فهو كميتته رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ، فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر ومن غيرها نجس . ( إلا شعر )
25
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 25