نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)
المار سبيلا آخر ، وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد إليها - بضم الميم - أي لا يجعلها تلقاء وجهه . فصل : فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام وبدأ بالقسم الأول فقال : ( وعدد ركعات الفرائض ) في اليوم والليلة غير يوم الجمعة وسفر القصر ( سبعة عشر ركعة ) قال الإمام الرازي : والحكمة في ذلك أن زمن اليقظة في اليوم والليلة سبع عشرة ساعة ، فإن النهار المعتدل اثنا عشرة ساعة ، وسهر الانسان من أول الليل ثلاث ساعات ومن آخره ساعتان إلى طلوع الفجر فجعل لكل ساعة ركعة اه . ( وفيها ) أي الفرائض ( أربع وثلاثون سجدة ) لأن في كل ركعة سجدتين ( و ) فيها ( أربع وتسعون تكبيرة ) بتقديم المثناة على السين لأن في كل رباعية اثنتين وعشرين تكبيرة بتكبيرة الاحرام فيجتمع منها ستة وستون تكبيرة ، وفي الثنائية إحدى عشرة تكبيرة ، وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة فجملتها أربع وتسعون تكبيرة ( و ) فيها ( تسع تشهدات ) لأن في الثنائية تشهدا واحدا وفي كل من الباقي تشهدين ( و ) فيها ( عشر تسليمات ) لأن في كل صلاة تسليمتين ( و ) فيها ( مائة وثلاث وخمسون تسبيحة ) لأن في كل ركعة تسع تسبيحات مضروبة في سبعة عشر فتبلغ ما ذكره تفصيل ذلك في الثنائية ثمانية عشر ، وفي الثلاثية سبعة وعشرون ، وفي الرباعية مائة وثمانية ، أما يوم الجمعة فعدد ركعاته خمس عشرة ركعة فيها خمسة عشر ركوعا وثلاثون سجدة وثلاث وثمانون تكبيرة ومائة وخمس وثلاثون تسبيحة وثمان تشهدات ، وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقاصر إحدى عشرة ركعة فيها أحد عشر ركوعا واثنتان وعشرون سجدة وإحدى وستون تكبيرة وتسع وتسعون تسبيحة - بتقديم المثناة على السين فيهما - وست تشهدات . وأما السلام فلا يختلف عدده في كل الأحوال ( وجملة الأركان في الصلاة ) المفروضة وهي الخمس ( مائة وستة وعشرون ركنا ) الأولى سبع - بتقديم السين - وعشرون إذ الترتيب ركن كما سبق . ثم ذكر تفصيله بقوله ( في الصبح ) من ذلك ( ثلاثون ركنا ) النية وتكبيرة الاحرام والقيام وقراءة الفاتحة ، والركوع والطمأنينة فيه ، والرفع من الركوع والطمأنينة فيه ، والسجود الأول والطمأنينة فيه ، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ، والسجدة الثانية والطمأنينة فيها ، والركعة الثانية كالأولى ما عدا النية وتكبيرة الاحرام ، وتزيد الجلوس للتشهد وقراءة التشهد والصلاة على النبي ( ص ) بعده والتسليمة الأولى . وسكت عن الترتيب وقد علمت أنه من الأركان وعد كل سجدة ركنا وهو خلاف ما قدمه في الأركان من عدهما ركنا واحدا وهو خلاف لفظي ( وفي المغرب ) من ذلك ( اثنان وأربعون ركنا ) الأولى ثلاثة وأربعون لما عرفت أن الترتيب ركن : أولها النية وآخرها التسليمة الأولى وفي ( كل ) من الصلاة ( الرباعية ) من ذلك ( أربعة وخمسون ركنا ) الأولى خمس وخمسون بزيادة الترتيب : أولها النية وآخرها التسليمة الأولى كما علم ذلك من عدها في الصبح فلا نطيل بذكره . القول في حكم من عجز عن القيام في الصلاة أو والقعود ثم شرع في القسم الثاني بقوله ( ومن عجز عن القيام ) في الفريضة ( صلى جالسا ) للحديث السابق وللاجماع على أي صفة شاء لاطلاق الحديث المذكور ، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما
141
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 141