نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 82
المصحف فيه . فإن انتفى ذلك حل حمله ومسه . قال في التحفة : وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له ، بين كونه على حجمه أو لا ، وإن لم يعد مثله له عادة . اه . قال الحلبي في حواشي المنهج : وعليه يحرم مس الخزائن المعدودة لوضع المصاحف فيها ولو كبرت جدا . وبه قال شيخنا العلقمي وشيخنا الرملي . اه . وفي التحفة : ومثله - أي الصندوق - كرسي وضع عليه . اه . وفي الكردي : وتردد في الايعاب في إلحاق الكرسي بالمتاع أو بظرفه ، ثم ترجى أقربية إلحاقه بالظرف . اه . وفي البجيرمي : والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه ، والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف . اه . وأما جلد المصحف فيحرم مسه إن كان متصلا به - عند حجر - وعند م ر : يحرم مطلقا ، متصلا كان أو منفصلا ، لكن بشرط أن لا تنقطع نسبته عنه ولا تنقطع عنه وإلا إن اتصل بغيره . وفي ع ش : وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول فيحرم مسه . أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس الجلد . اه . ( قوله : وهو ) أي المصحف فيه : أي في نحو الظرف . ( قوله : لا قلب ورقه بعود ) أي لا يحرم قلب ورقه بعود ، لأنه ليس حملا ولا في معناه . وقوله : إذا لم ينفصل - أي الورق - عليه ، أي على العود . قال العلامة الكردي : الذي يظهر من كلامهم أن الورقة المثبتة لا يضر قلبها بنحو العود مطلقا ، وغير المثبتة لا يضر قلبها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف . اه . ( قوله : ولا مع تفسير ) أي ولا يحرم حمل المصحف مع تفسيره ولا مسه . قال البجيرمي نقلا عن الشوبري : هل وإن قصد القرآن وحده ؟ ظاهر إطلاقهم نعم . اه . وقوله : زاد أي على المصحف ، يقينا . أما إذا كان التفسير أقل ، أو مساويا أو مشكوكا في قلته وكثرته ، فلا يحل . وإنما لم يحرم المساوي والمشكوك في كثرته وقلته في باب الحرير لأنه أوسع بابا ، بدليل أنه يحل للنساء وللرجال في بعض الأوقات . هذا ما جرى عليه م ر . وجرى ابن حجر على حله مع الشك في الأكثرية أو المساواة ، وقال : لعدم تحقق المانع ، وهو الاستواء . ومن ثم حل نظير ذلك في الضبة والحرير . وجرى شارحنا على قوله ، فلذلك قال : ولو احتمالا . وفي حاشية الكردي ما نصه : رأيت في فتاوى الجمال الرملي أنه سئل عن تفسير الجلالين ، هل هو مساو للقرآن أو قرآنه أكثر ؟ فأجاب بأن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدهما ، فوجدهما على السواء إلى سورة كذا ، ومن أواخر القرآن فوجد التفسير أكثر حروفا ، فعلم أنه يحل حمله مع الحدث على هذا . اه . وقال بعضهم : الورع عدم حمل تفسير الجلالين ، لأنه وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابه حرفين أو أكثر . اه . وفي حاشية الكردي أيضا ، قال الشارح في حاشيته على فتح الجواد : ليس منه - أي التفسير - مصحف حشي من تفسير أو تفاسير ، وإن ملئت حواشيه وأجنابه وما بين سطوره ، لأنه لا يسمى تفسيرا بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك . وغاية ما يقال مصحف محشي . اه . واعلم أن العبرة في الكثرة والقلة بالخط العثماني في المصحف وبقاعدة الخط في التفسير . والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمل . وأما في المس فالمنظور إليه موضع وضع يده ، فإن كان فيه التفسير أكثر حل وإلا حرم . ( قوله : ولا يمنع صبي إلخ ) أي لا يمنعه وليه أو معلمه من حمل ومس نحو مصحف ، كلوحه . لأنه يحتاج إلى الدراسة ، وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم فيه المشقة . كتب ع ش ما نصه : قوله : وأن الصبي المحدث لا يمنع
82
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 82