نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 76
النوم فهي مرجحة لاحد طرفي الشك وهو النوم . ( قوله : وثالثها ) أي وثالث نواقض الوضوء . ( قوله : مس فرج إلخ ) الإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل . أي أن يمس الشخص فرج إلخ . ولا فرق فيه بين أن يكون عمدا أو سهوا . ومثل المس الانمساس ، كأن وضع شخص ذكره في كف شخص آخر . وقوله : آدمي أي واضح ، سواء كان الماس مشكلا أم لا . فإن كان الممسوس غير واضح وكان الماس واضحا ، فإن كان ذكرا ومس منه مثل ما له فينتقض وضوءه ، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره ، وإن كان أنثى فقد لمسها . وكذلك إذا كان أنثى ومست منه مثل ما لها فينتقض وضوءها ، لأنه إن كان المشكل أنثى فقد مست فرجه ، وإن كان ذكرا فقد لمسته . بخلاف ما إذا مسا منه غير ما لهما فلا نقض ، لاحتمال أن يكون عضوا زائدا . وإن كان الماس مشكلا والممسوس كذلك فلا نقض إلا بمس الفرجين معا ، كما إذا مس فرجي نفسه . وقد صرح بذلك كله في الروض وشرحه ، ونصهما : وإن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين ، أي آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر ، أو فرجي نفسه ، انتقض وضوءه لا بمس أحدهما فقط لاحتمال زيادته . وإن مس رجل ذكر خنثى ، أو مست امرأة فرجه ، لا عكسه ، انتقض الماس ، أي وضوءه . لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس وإلا فباللمس . بخلاف عكسه بأن مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره ، لاحتمال زيادته . ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه ، ولكل أن يصلي . وفائدة الانتقاض لأحدهما لا بعينه أنه إذا اقتدت به امرأة في صلاة لا تقتدي بالآخر . اه بحذف . ( قوله : أو محل قطعه ) أي أو مس محل قطع الفرج ، والمراد به ما باشرته السكين بالقطع ، وهو شامل لفرج المرأة والدبر . وخصه بعضهم بالذكر ، وقال : لا ينقض محل فرج المرأة ومحل الدبر . ( قوله : ولو لميت أو صغير ) أي ينقض مس الفرج ولو كان الفرج لميت أو صغير . والصغير شامل للجنين والسقط حيث تحقق كون الممسوس فرجا . ( قوله : قبلا كان الفرج إلخ ) أي وسواء كان من نفسه أم لا ، أصليا كان أو زائدا ، اشتبه به أو كان عاملا أو على سمت الأصلي . وتعرف أصالة الذكر بالبول به ، فإن بال بهما على السواء فهما أصليان . وقوله : متصلا أي بمحله . وقوله : أو مقطوعا محله حيث يسمى فرجا ، فلو لم يسم بذلك كأن قطع الذكر ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكرا فإنه لا ينقض ، كما صرح به في النهاية . ( قوله : إلا ما قطع في الختان ) أي كالقلفة وبظر المرأة ، فلا ينقض . ( قوله : والناقض من الدبر ملتقى المنفذ ) أي وهو حلقة الدبر الكائنة على المنفذ كفم الكيس ، لا ما فوقه ولا ما تحته . ( قوله : ومن قبل المرأة ملتقى شفريها ) بضم الشين ، وهما طرفا الفرج . وقوله : على المنفذ أي المحيطين به إحاطة الشفتين بالفم ، دون ما عدا ذلك . فلا نقض بمس موضع ختانها من حيث أنه مس ، لان الناقض من ملتقى الشفرين ما كان على المنفذ خاصة لا جميع ملتقى الشفرين ، وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ . وخالف الجمال الرملي في ذلك ، وذكر ما يفيد أن جميع ملتقى شفريها ناقض لا ما هو على المنفذ فقط . اه كردي بتصرف . ( قوله : لا ما وراءهما ) أي لا ما عداهما ، أي ما عدا ملتقى المنفذ من الدبر كباطن الأليتين وما عدا ملتقى المنفذ من الفرج كمحل الختان . وعود الضمير على ما ذكر أولى ، وإن كان ظاهر عبارته - بدليل المثال - رجوعه للشفرين فقط . ( قوله : نعم ، يندب إلخ ) استدراك صوري على قوله لا ما وراءهما . بين به أنه وان لم ينتقض الوضوء بمس ما وراءهما - الشامل للعانة ونحوها مما ذكره - يسن الوضوء له . إلا أن قوله بعد : ولمس صغيرة
76
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 76