نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 69
وقل غريب ما روى راو فقط قال في شرحها : وسمي بذلك لانفراد راويه عن غيره ، كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه . ( قوله : وشربه ) أي ويسن شر به . وقوله : من فضل وضوئه بفتح الواو : اسم للماء الذي توضأ به . ( قوله : ويسن رش إزاره ) أي أو سراويله . وقوله : به أي بفضل وضوئه . ( قوله : أي إن توهم حصول مقذر له ) أي يسن ذلك إن توهم حصول مقذر له ، كرشاش تطاير إليه ، دفعا للوسواس . ولذلك قالوا : يسن للمتوضئ الجلوس بمحل لا يناله فيه رشاش من الماء . قال الشرقاوي : لأنه مستقذر غالبا ، ولأنه ربما أورث الوسواس . اه . ( قوله : وعليه ) أي وعلى توهم حصول مقذر له . وقوله : به أي بفضل وضوئه ، وهو متعلق برش . قوله : وركعتان بعد الوضوء أي وتسن ركعتان بعده ، لما روي : أنه ( ص ) دخل الجنة فرأى بلالا فيها فقال له : بم سبقتني إلى الجنة ؟ فقال بلال : لا أعرف شيئا ، إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي عقبه ركعتين وسيأتي إن شاء الله في فصل في صلاة النفل مزيد بسط في الكلام عليهما . ( قوله : أي بحيث تنسبان إليه عرفا ) تقييد للبعدية ، أي أن محل الاعتداد بهما وحصول الثواب عليهما إذا صليا بعده أن ينسبا إلى ذلك الوضوء في العرف . ( قوله : فتفوتان ) أي ركعتا الوضوء . وقوله : بطول الفصل أي بين الوضوء وبينهما . قال في التحفة في باب صلاة النفل : وهو أوجه . ويدل له قول الروضة : ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه . اه . ( قوله : وعند بعضهم بالاعراض ) أي تفوتان بقصد الاعراض عنهما ، ولو لم يطل الفصل . ( قوله : وبعضهم بجفاف الأعضاء ) أي وعند بعضهم تفوتان بجفاف أعضاء الوضوء . فمتى لم تجف أعضاؤه له أن يصليهما ، ولو طال الفصل . ( قوله : وقيل : بالحدث ) أي تفوتان به . فمتى لم يحدث له أن يصليهما ، ولو طال الفصل عرفا . ( قوله : يحرم التطهر بالمسبل للشرب ) أي أو بالماء الغصوب ، ومع الحرمة يصح الوضوء . ( قوله : وكذا بماء جهل حاله ) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب أو للتطهر . وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف . قال : ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب . ثم قال : وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟ . فأجاب : أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر ، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها . ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره ، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة ، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز . وقال : إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره . اه . ( قوله : وكذا حمل شئ إلخ ) أي وكذلك يحرم نقل شئ من الماء المسبل للتطهر أو للشرب إلى غير محله ، ولو للشرب كما علمت . ( قوله : وليقتصر إلخ ) كالتقييد لما تقدم من المضمضة والاستنشاق والاتيان بسائر السنن . ( قوله : على غسل أو مسح )
69
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 69