نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : إعانة الطالبين ( عدد الصفحات : 313)
مقدم الرأس حال كونه من أعلى الجبين . ( قوله : وموضع الصلع ) أي ودونه ، فهو ليس من الوجه أيضا : وقوله : وهو أي موضع الصلع . وقوله : ما بينهما أي النزعتين . وعبارة ابن حجر : وهو ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس . وقوله : إذا انحسر أي زال . ( قوله : ويسن غسل إلخ ) وذلك كموضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين . ( قوله : ويجب غسل ظاهر وباطن إلخ ) وفي النهاية ما نصه : وحاصل ذلك - أي ما يجب غسله ظاهرا وباطنا ، أو ظاهرا فقط - أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة - كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى - فيجب غسلها ظاهرا وباطنا ، خفت أو كثفت . أو غير نادرة الكثافة - وهي لحية الرجل وعارضاه - فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها ، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط ، فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن تميز ، فإن لم يتميز وجب غسل الجميع . فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط ، وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت ، وجب غسل ظاهرها وباطنها . ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره . اه . ( قوله : لا باطن كثيف لحية وعارض ) أي لا يجب غسل باطن كثيف لحية وعارض . ( قوله : والكثيف ما لم تر ، إلخ ) هذا عند الفقهاء ، وعند غيرهم الثخين ، الغليظ ، مأخوذ من الكثافة ، وهي الثخن والغلظ . ( واعلم ) أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة ، ولا يقال كثيفة لما فيه من البشاعة ، وكان عدد شعرها مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا ، بعدد الأنبياء ، كما في رواية . وقوله : البشرة أي التي تحت الشعر . وقوله : خلاله أي أثنائه . ( قوله : ويجب غسل ما لا يتحقق إلخ ) وذلك كجزء من الرأس ومن تحت الحنك ومن الاذنين ، وجزء فوق الواجب غسله من اليدين والرجلين . ( قوله : وثالثها ) أي ثالث فروض الوضوء . وقوله : غسل يديه أي انغسالهما ولو بفعل غيره كما مر . ( قوله : من كفيه وذراعيه ) أي به . لان حقيقة اليد من رؤوس الأصابع إلى المنكب ، فدفعه بقوله من كفيه إلخ . اه بجيرمي . ( قوله : بكل مرفق ) أي مع كل مرفق ، وهو مجتمع عظم الساعد والعضد . ( قوله : للآية ) وهي قوله تعالى : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * أي ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله ( ص ) أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ، ثم اليسرى كذلك إلى آخره ، ثم قال : هكذا رأيت ر سول الله ( ص ) يتوضأ . ( قوله : ويجب غسل جميع إلخ ) ويجب أيضا إزالة ما عليه من الحائل - كالوسخ المتراكم وغيره - كما مر في شروط الوضوء . ( قوله : من شعر ) ظاهرا أو باطنا . أي وإن كثف . قال بعضهم : بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد . ( قوله : وظفر ) أي وجلدة معلقة في محل الفرض ، وأصبع زائدة ، فيجب غسلهما . ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمه لم يجزه بل عليه أن يغسل محل القلم ثم يعيد مسح رأسه وغسل رجليه مراعاة للترتيب . ولو كان ذلك في الغسل كفاه غسل محل القلم لأنه لا ترتيب فيه . وقوله : وإن طال أي الظفر ، ويحتمل أن يعود الضمير على المذكور من الشعر والظفر . ( قوله : لو نسي ) أي المتوضئ . وقوله : لمعة قال في القاموس : بضم اللام ، قطعة من النبت والموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل . اه بالمعنى . ( قوله : فانغسلت ) أي اللمعة . وقوله : في ثتليث أي للغسل . أي بأن نسيها من الأولى فانغسلت في الثانية أو الثالثة . فيجزئ ذلك لان الثلاث كطهارة واحدة ، فلو انغسلت في رابعة لم يجزئ . قال في فتح الجواد : وفارق أي انغسالها في الثانية أو الثالثة انغسالها في الرابعة بأن قصد الثانية أو الثالثة لا ينافي نيته - أي الوضوء - لتضمنها لهما ، بخلاف قصد
51
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 51