نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 49
بخلاف ما إذا لم ينوه إلا بعد ذكره الوضوء ، لصحة النية حينئذ ، فلا يبطلها ما وقع بعد . اه بتصرف . ( قوله : إنما الأعمال بالنيات ) أي بنياتها ، ( فأل ) عوض عن الضمير . قال بعضهم : وآثر ذكر الأعمال على ذكر الافعال لان الأول خاص بذوي العقول ، بخلاف الثاني فإنه عام فيهم وفي غيرهم . اه . ( قوله : أي إنما صحتها ) أي صحة الأعمال . والمراد بها : المعتد بها شرعا ليخرج نحو الأكل والشرب ، وخروج بعض الأعمال المذكورة عن اعتبار النية فيه كالاذان والخطبة والعتق والوقف ونحو ذلك مما لا يتوقف على نية لدليل آخر . وقوله : لاكمالها أي ليس المراد إنما كمال الأعمال ، كما قاله الإمام أبو حنيفة ، فتصح عنده الوسائل بغير نية ، كالوضوء والغسل . ( قوله : ويجب قرنها ) دخول على المتن . وهو غير ملائم لقوله عند أول إلخ . فلو قال : ويجب وقوعها عند أول إلخ ، لكان أنسب ، تأمل . وقوله : عند أول إلخ إنما وجب قرنها به لأجل الاعتداد بفعله لا لأجل الاعتداد بالنية ، فلا ينافي ما يأتي من أنه لو أتى بها في الأثناء كفى . وإذا سقط غسل وجهه لعلة ولا جبيرة فالأوجه - كما في التحفة - وجوب قرنها بأول مغسول من اليد ، فإن سقطتا أيضا فالرأس فالرجل ، ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله ، كما لا تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم لنحو اليد كما هو ظاهر . ( قوله : بأثنائه ) أي أثناء غسل الوجه . ( قوله : كفى ) أي أجزأ قرنها به . ( قوله : ووجب إعادة غسل ما سبقها ) أي إعادة غسل الجزء الذي غسل قبل النية لعدم الاعتداد به . ( قوله : ولا يكفي قرنها بما قبله ) أي بما قبل غسل الوجه من السنن ، كغسل الكفين وكالمضمضة والاستنشاق . ومحل عدم الاكتفاء بقرنها بهما إن لم ينغسل معهما جزء من الوجه ، كحمرة الشفتين ، وإلا كفاه . وفاته ثواب السنة ، كما سيذكره . وقوله : حيث لم يستصحبها أي النية ، إلى غسل شئ منه ، أي الوجه ، فإن استصحبها كفت . ( قوله : وما قارنها هو أوله ) أي والجزء الذي قارن غسله النية هو أول الغسل ولو كان وسط الوجه أو أسفله . ( قوله : فتفوت سنة المضمضة ) أي والاستنشاق ، وهو تفريع على كون ما قارن النية هو أول الغسل . ( وقوله : إن انغسل معها ) أي مع المضمضة ، أي ومع الاستنشاق كما علمت ، وإنما فاتت السنة بذلك لأنه يشترط في حصولها تقدمهما على غسل الوجه ، ولم يوجد . واعلم أن هذا الجزء الذي انغسل مع المضمضة أو الاستنشاق لا تجب إعادة غسله إن غسله بنية الوجه فقط ، أما إذا غسله بنية المضمضة أو الاستنشاق ، أو بنيتهما مع الوجه ، أو أطلق ، وجبت إعادته ، وهذا هو المعتمد . وقيل : لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط لا إن قصد الوجه فقط ، أو قصده والسنة ، أو أطلق . والحاصل أن الكلام هنا في ثلاثة مقامات : الأول في الاكتفاء بالنية . الثاني في فوات ثواب المضمضة والاستنشاق . الثالث في إعادة ذلك الجزء ، وفيه تفصيل قد علمته . ( قوله : فالأولى ) أي لأجل أن لا تفوت عليه سنة المضمضة والاستنشاق . وقوله : أن يفرق النية أي أو يدخل الماء في محلهما من أنبوبة حتى لا ينغسل معهما شئ من الوجه . ( قوله : حتى لا تفوت إلخ ) علة للأولوية . وقوله : من أوله أي من أول غسل الوجه . ( وقوله : وفضيلة المضمضة إلخ ) أي حتى لا تفوت فضيلة المضمضة أو الاستنشاق ، لما علمت من أن شرط حصولها تقدمهما على غسل الوجه . وقوله : مع انغسال الأولى بانغسال ، بباء السببية . ( قوله : وثانيهما ) أي ثاني
49
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 49