responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 47


وقد صححوا غسلا مع البول إن جرى خلاف وضوء خذه والعلم واسع ووشم بلا كره وعظمة جابر * تشق بلا خوف ويكشط مانع ( وقوله : كسلس ) بكسر اللام على أنه اسم فاعل ، وبفتحها على أنه مصدر ، ويقدر مضاف ، أي ذي سلس . وشمل سلس البول وسلس الريح ، فلو توضأ قبل دخول الوقت لم يصح لأنه طهارة ضرورة ، ولا ضرورة قبل الوقت . ( قوله :
ويشترط له أيضا إلخ ) الأنسب والاخصر أن يقول بعد قوله دخول وقت لدائم الحدث ولو ظنا ، أي سواء كان دخوله يقينا أو كان ظنا ، فيما إذا اشتبه عليه الوقت أدخل أم لا ، فاجتهد فأداه اجتهاده إلى دخوله . وعبارة المنهج القويم : ودخول الوقت لدائم الحدث أو ظن دخوله . اه‌ . وهي ظاهرة ، تأمل . ( قوله : فلا يتوضأ ) أي دائم الحدث . وقوله : كالمتيمم أي حال كونه كالمتيمم ، فإنه يشترط في تيممه دخول الوقت سواء كان دائم الحدث أم لا . ( قوله : أو نفل مؤقت ) كالكسوفين والعيدين . ( قوله : قبل وقت فعله ) متعلق بيتوضأ . ( قوله : ولصلاة جنازة ) أي ولا يتوضأ لصلاة جنازة قبل غسل الميت لان وقتها إنما يدخل بعده . ( قوله : وتحية قبل دخول المسجد ) أي ولا يتوضأ لصلاة التحية قبل دخول المسجد . ( قوله :
وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض ) أي ولا يتوضأ قبل فعل الفرض لأجل الرواتب ، أي بقصد استباحة فعل الرواتب .
فلو توضأ لأجل ذلك لم يصح وضوءه أصلا لان وقتها إنما يدخل بعد فعل الفرض .
واعلم أن دائم الحدث - كالمتيمم - يستباح له بوضوئه للفرض أن يصلي الفرض وما شاء من النوافل ، وإذا علم ذلك فلا ينظر لمفهوم قوله ولا يتوضأ للرواتب قبل الفرض من أنه يتوضأ لها بعده .
( قوله : أو تيممان ) هو ساقط في بعض نسخ الخط ، وهو أولى ، لان التيممين يلزمان دائم الحدث والسليم . تأمل .
( قوله : أحدهما ) أي أحد الوضوأين أو التيممين - على ما في بعض النسخ - يكون للخطبتين لان الخطبة ، وإن كانت فرض كفاية هي قائمة مقام ركعتين فالتحقت بفرائض الأعيان ( قوله : والآخر بعدهما ) أي والوضوء أو التيمم الآخر يكون بعد الخطبتين لأجل صلاة الجمعة . ( قوله : ويكفي واحد لهما لغيره ) أي غير دائم الحدث ، وهو السليم . وصريحه أنه يكفي وضوء واحد أو تيمم واحد للخطبتين والجمعة لغير دائم الحدث ، وليس كذلك بالنسبة للتيمم كما علمت ، فيتعين حمل قوله واحد على خصوص الوضوء ، ( قوله : ويجب عليه الوضوء إلخ ) أي ويجب على دائم الحدث الوضوء لكل فرض ولو منذورا ، فلا يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين ، كما أنه لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بينهما . وسيأتي تفصيل ما يستباح للمتيمم من الصلوات وغيرهما بتيممه في بابه ، ويقاس عليه دائم الحدث في جميع ما يأتي فيه . ( قوله : وكذا غسل الفرج إلخ ) أي وكذا يجب على دائم الحدث إلخ . وحاصل ما يجب عليه - سواء كان مستحاضة أو سلسا - أن يغسل فرجه أولا عما فيه من النجاسة ، ثم يحشوه بنحو قطنة - إلا إذا تأذى به أو كان صائما - وأن يعصبه بعد الحشو بخرقة إن لم يكفه الحشو لكثرة الدم ، ثم يتوضأ أو يتيمم ، ويبادر بعده إلى الصلاة ، ويفعل هكذا لكل فرض وإن لم تزل العصابة عن محلها . وقوله : التي بفمه أي الفرج . وقوله : والعصابة أي وإبدال العصابة ، أي تجديدها . وقوله : وإن لم تزل عن موضعها أي يجب تجديدها ، وإن لم تنتقل عن موضعها ، وإن لم يظهر الدم مثلا من جوانبها . ( قوله : وعلى نحو سلس ) أي ويجب على نحو سلس . والمقام للاضمار ، فلو قال : - كالذي قبله - وعليه مبادرة ، لكان أولى . ( وقوله : بالصلاة ) أطلقها للإشارة إلى أنه لا فرق بين أن تكون فرضا أو نفلا . ( قوله : فلو أخر لمصلحتها إلخ ) مقابل لمحذوف تقديره فإن أخر لغير مصلحتها كأكل ضر ذلك

47

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست