responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 45


أي لا بانضمام شئ إليه ، كأن زال بطول المكث . وقوله : أو بماء زيد عليه أي أو زال تغيره بانضمام ماء إليه . أي ولو كان متنجسا أو مستعملا أو غير ذلك ، لا إن زال بغير ذلك كمسك وخل وتراب فلا يطهر للشك في أن التغير استتر أو زال ، بل الظاهر أنه استتر . وقوله : أو نقص عنه أي أو زال التغير أو بماء نقص عنه . وقوله : وكان الباقي كثيرا قيد في الأخيرة . أي وكان الباقي بعد نقص شئ منه كثيرا ، أي يبلغ قلتين .
( تتمة ) لم يتعرض المؤلف للاجتهاد مع أنه وسيلة للماء ، ولنتعرض له تكميلا للفائدة ، فنقول : اعلم أنهم ذكروا للاجتهاد شروطا ، أحدها : بقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد . فلو انصب أحدهما أو تلف امتنع الاجتهاد ، ويتيمم ويصلي بلا إعادة . ثانيها : أن يتأيد الاجتهاد بأصل الحل ، فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول وإن كان يتوقع ظهور العلامة ، إذ لا أصل للبول في حل المطلوب ، وهو التطهير هنا . ثالثها : أن يكون للعلامة فيه مجال ، أي مدخل ، كالأواني والثياب ، فلا يجتهد فيما إذا اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات للنكاح لأنه يحتاط له . رابعها : الحصر في المشتبه به ، فلو اشتبه إناء نجس بأوان غير محصورة فلا اجتهاد بل يأخذ منها ما شاء إلى أن يبقى عدد محصور - عند ابن حجر - وزاد بعضهم : سعة الوقت . فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلى ، والأوجه خلافه . واشترط بعضهم أيضا أن يكون الانآن لواحد ، فإن كانا لاثنين ، لكل واحد ، توضأ كل بإنائه ، والأوجه - كما في الاحياء - خلافه عملا بإطلاقهم إذا علمت ذلك . فلو اشتبه ماء طاهر أو تراب كذلك بماء متنجس أو تراب كذلك ، أو اشتبه ماء طهور أو تراب كذلك بماء مستعمل أو بمتنجس أو تراب كذلك ، اجتهد في المشتبهين جوازا إن قدر على طاهر بيقين ، ووجوبا إن لم يقدر على ذلك ، واستعمل ما ظنه بالاجتهاد طاهرا أو طهورا ، ويسن له قبل الاستعمال أن يريق المظنون نجاسته لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الامر ، فإن تركه بلا إراقة وتغير ظنه باجتهاده ثانيا لم يعمل بالثاني من الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه ماء الأول بماء الثاني ويصلي بنجاسة إن لم يغسله . ولا يعمل بالاجتهاد الأول أيضا عند م ر ، فلا يصلي بالوضوء الحاصل منه . واعتمد ابن حجر خلافه . أو اشتبه ماء وبول أو ماء وماء ورد فلا يجتهد ، بل في الأول يريقهما أو أحدهما ، أو يخلط أحدهما أو شيئا منه على الآخر ثم يتيمم ولا إعادة عليه . فلو تيمم قبل ذلك لا يصح تيممه ، لان شرط صحته أن لا يتيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة ، ويتوضأ بكل مرة في الثاني . ومثل الاجتهاد في الماء والتراب الاجتهاد في الثياب والأطعمة والحيوانات ، فلو اشتبه عليه ثوب نجس بثوب طاهر ، أو طعام نجس بطعام طاهر ، أو اشتبه عليه شاته بشاة غيره ، اجتهد في ذلك ، فما أداه اجتهاده إلى أنه طاهر أو ملكه ، عمل به ، وما لا فلا .
( قوله : وثانيها ) أي وثاني شروط الوضوء . ( قوله : على عضو مغسول ) أي كالوجه واليدين والرجلين ، وخرج به الممسوح كالرأس فلا يشترط فيه الجري . ( قوله : فلا يكفي أن يمسه الماء ) قال في العباب : ومن ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد إلا إن ذابا وجريا على العضو . ( قوله : لأنه لا يسمى غسلا ) أي لان المس المذكور لا يسمى غسلا ، مع أن المأمور به في الآية الشريفة الغسل . قال في النهاية : ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لأنه قد يراد به - أي الغسل - ما يعم النضح . اه‌ . ( قوله : وثالثها ) أي ثالث شروط الوضوء . ( قوله : تغيرا ضارا ) بأن يكون كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه كما تقدم . ( قوله : كزعفران وصندل ) تمثيل للمغير الذي على العضو . ( قوله : خلافا لجمع ) أي قالوا : يغتفر ما على العضو . ( قوله : ورابعها ) أي رابع شروط الوضوء . ( قوله : حائل ) أي جرم كثيف يمنع وصول الماء للبشرة . ( قوله : بين الماء

45

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست