نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 39
المتقاذف ، أي المتطاير ، غالبا . ( قوله : لو أدخل المتوضئ ) أي أو الجنب ، بدليل قوله : بعد نية الجنب . ولو قال المتطهر لكان أولى ، لشموله الجنب . ( قوله : بعد نية الجنب ) متعلق بأدخل . ( قوله : أو تثليث إلخ ) معطوف على نية الجنب ، أي أو أدخل يده بعد تثليث إلخ . وقوله : أو بعد الغسلة الأولى معطوف على بعد نية الجنب ، والأولى حذف بعد ، فيكون معطوفا على تثليث . وقوله : إن قصد الاقتصار عليها أي الأولى قيد في الأخير . وقوله : بلا نية اغتراف متعلق بأدخل أيضا ، أي بأن أدخلها بقصد غسلها في الاناء وأطلق . أما إذا نوى الاغتراف ، أي قصد إخراج الماء من الاناء ليرفع به الحدث خارجه ، فلا يصير الماء مستعملا . ونية الاغتراف محلها قبل مماسة الماء فلا يعتد بها بعدها . ( قوله : ولا قصد ) عطف على بلا نية اغتراف . ( وقوله : لغرض آخر أي غير التطهر به خارج الاناء ، بأن قصد بأخذ الماء شربه أو غسل إناء به مثلا . وفي سم ما نصه ( قوله : لغرض آخر أي كالشرب ، بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض آخر من إفراد نية الاغتراف ، لان المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن يكون لغرض غير التطهر به خارج الاناء أولا ، فليتأمل . ( قوله : صار مستعملا ) جواب له ، وإنما صار الماء مستعملا بذلك لانتقال المنع إليه وقوله : بالنسبة لغير يده أي من بقية أعضاء الوضوء بالنسبة للمحدث ، أو بقية البدن بالنسبة للجنب . وقوله فله أن يغسل إلخ مرتب على محذوف ، أي أما بالنسبة ليده فلا يصير مستعملا ، فله أن يغسل إلخ . يعني : له إن لم يتم غسلها أن يغسل بقيتها بما في كفه ، لأن الماء ما دام مترددا على العضو له حكم التطهير . وقوله : باقي ساعدها في الروض ما نصه : فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه . اه . ( قوله : وغير متغير إلخ ) معطوف على غير مستعمل . وقوله : بحيث يمنع إلخ تصوير لكون التغير كثيرا . وقوله : بأن تغير أحد صفاته تصوير ثان له أيضا ، أو تصوير لمنع إطلاق اسم الماء عليه . ( قوله : ولو تقديريا ) أي ولو كان التغير حاصلا بالفرض والتقدير لا بالحس ، وهو ما يدرك بإحدى الحواس التي هي الشم والذوق والبصر ، وذلك بأن يقع في الماء ما يوافقه في جميع صفاته ، كماء مستعمل ، أو في بعضها كماء ورد منقطع الرائحة وله لون وطعم أو أحدهما ولم يتغير الماء به ، فيقدر حينئذ مخالفا وسطا ، الطعم طعم الرمان واللون لون العصير والريح ريح اللاذن - بفتح الذال المعجمة - فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل مثلا من ماء الورد الذي لا ريح له ولا طعم ولا لون ، نقول : لو كان الواقع فيه قدر رطل من ماء الرمان هل يغير طعمه أم لا ؟ فإن قالوا : يغيره . انتفت الطهورية . وإن قالوا لا يغيره . نقول : لو كان الواقع فيه قدر رطل من اللاذن هل يغير ريحه أو لا ؟ فإن قالوا : يغيره . انتفت الطهورية . وإن قالوا : لا يغيره . نقول : لو كان الواقع فيه قدر رطل من عصير العنب هل يغير لونه أو لا ؟ فإن قالوا : يغيره . سلبناه الطهورية . وإن قالوا : لا يغيره ، فهو باق على طهوريته . وهذا إذا فقدت الصفات كلها ، فإن فقد بعضها ووجد بعضها قدر المفقود ، لان الموجود إذا لم يغير فلا معنى لفرضه .
39
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 39