نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 310
سبب ) أي لا يندب قضاء نفل ذي سبب ، وذلك لان فعله لعارض السبب وقد زال فلا يقضى . وقوله : ككسوف هو تمثيل لذي السبب على تقديره مضاف ، أي صلاته . ويحتمل أن يكون تمثيلا للسبب نفسه ، لكن يعكر عليه ما بعده فإنهما لذي السبب . ومثلها صلاة الاستسقاء . قال في فتح الجواد : وسنها فيما لو سقوا قبلها إنما هو لطلب الاستزادة لا للقضاء . اه . ( قوله : ندب له قضاؤه ) أي لئلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية . ( قوله : وكذا غير الصلاة ) أي وكذلك يندب قضاء الورد الفائت من غير الصلاة لما قدمنا . ( قوله : ولا حصر للنفل المطلق ) هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب ، وذلك لقوله ( ص ) : الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما . ( قوله : وله ) أي للمنتفل نفلا مطلقا . ( قوله : أن يقتصر على ركعة ) قال ع ش : بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها . اه . ( قوله : بلا كراهة ) عبارة الروض وشرحه : وفي كراهة الاقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقا وجهان ، أحدهما : نعم . بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا تكفيه ركعة . والثاني : لا . بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابه : خروجا من خلاف بعض أصحابنا ، وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزم بالشروع ركعتان . اه . ( قوله : فإن نوى فوق ركعة ) مقابل لمحذوف ، أي له الاقتصار على ركعة إن نواها وأطلق ، فإن نوى فوق ركعة - أي نوى عددا فوق ركعة - فله أن يتشهد بلا سلام في كل ركعتين ، وهو أفضل ، كالرباعية ، وفي كل ثلاث وكل أربع أو أكثر ، لان ذلك معهود في الفرائض في الجملة . فإن قلت : عهد التشهد عقب الثانية كالصبح ، وعقب الثلاثية كالمغرب ، وعقب الرابعة كالعصر ، وأما عقب الخامسة فلم يعهد ! قلت : ذلك مدفوع بقولهم : في الجملة . وأفهم قول الشارح : فله أن يتشهد : أن له الاقتصار على تشهد واحد آخر صلاته ، وهو كذلك . لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة لجاز . وهذا التشهد ركن كسائر التشهدات الأخيرة ، فإن أتى بتشهدين قرأ السورة فيما قبل التشهد الأول ، أو بتشهد واحد قرأها في جميع الركعات . وأفهم أيضا قوله : في كل ركعتين : أنه لا يجوز له التشهد من غير سلام في كل ركعة ، وهو كذلك إذ لم يعهد له نظير أصلا . وقوله : في كل ركعتين أي بعد كل ركعتين . ومثله يقال فيما بعده كما هو ظاهر . قال ع ش : ولا يشترط تساوي الاعداد قبل كل تشهد ، فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ، ثم ثلاثا ويتشهد ، ثم أربعا . وهكذا . اه . ( قوله : أو نوى قدرا ) أي عددا معينا . ولو حذفه وقال وله زيادة ونقص . عطفا على قوله فله التشهد ، لكان أولى . لان العطف يقتضي أن نيته قدرا مغايرا لنيته فوق ركعة ، مع أنه عينه ثم ظهر أنه ليس عينه بل هو أعم منه ، لان نيته قدرا صادق بركعة وبأكثر ، بخلاف نيته فوق ركعة فإنه خاص بما زاد عليها . فتنبه . ( وقوله : إن نويا ) أي الزيادة والنقص . وقوله : قبلهما أي للزيادة والنقص ، وهو على التوزيع . أي نوى الزيادة قبل الاتيان بها ، ونوى النقص قبل أن يشرع فيه ، كأن نوى ركعتين ثم قبل السلام نوى الزيادة فقام وأتى بها ، أو نوى أربعا عند رفع رأسه من السجدة الثانية نوى الاقتصار على ركعتين ، فإنه يصح ذلك ، بخلاف ما لو فعل الزيادة قبل أن ينويها أو فعل النقص قبل أن ينويه فإنه يبطل الصلاة . وعبارة الروض وشرحه : فإن نوى أربعا وسلم من ركعتين أو من ركعة ، أو قام إلى خامسة عامدا قبل تغيير النية ، بطلت صلاته لمخالفته ما نواه بغير نية ، لان الزيادة صلاة ثانية فتحتاج إلى نية . ولهذا لو كان المصلي متيمما ورأي الماء لم يجز له الزيادة . اه . ( قوله : وإلا بطلت صلاته ) أي وإن لم ينوهما قبلهما بطلت صلاته ، أي إن كان عامدا عالما . ( قوله : فلو نوى ركعتين إلخ ) تفريع على قوله وإلا بطلت صلاته . وهو كالتقييد له ، فكأنه قال : محل البطلان إذا فعل
310
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 310