نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 306
المسجد وصلى الناس بصلاته فيها ، وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة وقال لهم صبيحتها : خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها . وروى البيهقي بإسناد صحيح أنهم يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة . وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين . وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث . واستشكل قوله ( ص ) : خشيت أن تفرض عليكم . بقوله تعالى في ليلة الاسراء : هن خمس والثواب خمسون ، لا يبدل القول لدي . وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرها في السنة . ( قوله : وهي ) أي صلاة التراويح . ( وقوله : عشرون ركعة ) أي لغير أهل المدينة على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، أما هم فلهم فعلها ستا وثلاثين ، وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل ، ولا يجوز لغيرهم ذلك ، وإنما فعل أهل المدينة هذا لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة ، فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين ، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات . قال السيوطي : وما كانوا يطوفون بعد الخامسة ، وإنما خص أهل المدينة بذلك لان لهم شرفا بهجرته ( ص ) ومدفنه . ( قوله : بعشر تسليمات ) أي وجوبا ، لأنها وردت هكذا ، وأشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ، فلا تغير عما وردت عليه . ( قوله : في كل ليلة ) أي بعد صلاة العشاء ، ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم . ( قوله : ويجب التسليم ) الأولى التعبير بفاء التفريع ، إذ المقام يقتضيه لأنه مفرع على قوله بعشر تسليمات . ( قوله : فلو صلى أربعا منها ) أي أو أكثر . ( وقوله : لم تصح ) أي أصلا إن كان عامدا عالما ، وإلا صحت له نفلا مطلقا . ( قوله : بخلاف سنة الظهر إلخ ) أي فإنه يجوز جمع الأربع القبلية أو البعدية بتحريم واحد وسلام واحد ، وكذلك الضحى يجوز أن يجمع فيه بين ركعاته كلها بتحرم واحد وسلام واحد . وقد تقدم أنه لو أخر القبلية لا يجوز له جمعها مع البعدية بسلام واحد ، على معتمد ابن حجر ، وقال : لعل بحث الجواز مبني على الضعيف أنه لا تجب نية القبلية ولا البعدية . ويجوز ذلك على معتمد م ر . ( قوله : وينوي بها التراويح إلخ ) أي وينوي في صلاة التراويح ، أو ينوي قيام رمضان ، وأفاد بذلك أنه لا بد من التعيين في النية . وظاهر كلامه أنه لا يشترط التعرض للعدد فيها ، وهو المعتمد ، لان التعرض للعدد لا يجب . كما لو قال : أصلي الظهر أو العصر . ( قوله : وفعلها أول الوقت ) قد بين وقتها في قوله في مبحث الوتر : ووقت الوتر كالتراويح بين صلاة العشاء وطلوع الفجر . فلا يعترض بأنه كان المناسب أن يقول أولا ووقتها كذا ثم يقول وفعلها أول إلخ . ( قوله : أفضل إلخ ) في بشرى الكريم خلافه ، ونص عبارته : قال عميرة : وفعلها - أي التراويح - عقب العشاء أول الوقت من بدع الكسالى . وفي الامداد : ووقتها المختار يدخل بربع الليل . اه . ولو تعارض فعلها مع العشاء أول الوقت ، أو في جوف الليل بعد نوم ، قدمتا لكراهة النوم قبل العشاء . ( قوله : أثناءه ) أي الوقت . ( قوله : بعد النوم ) متعلق بفعلها أثناءه ، ومقتضى التقييد به أن فعلها أول الوقت لا يكون أفضل من فعلها أثناءه مع عدم النوم ، فانظره . ( قوله : خلافا لما وهمه الحليمي ) أي من أن فعلها أثناءه بعد النوم أفضل . ( قوله : وسميت ) أي العشرون ركعة التي يصليها في رمضان . ( وقوله : لأنهم ) أي الصحابة . ( قوله : كانوا يستريحون لطول قيامهم ) يؤخذ من التعليل المذكور أنه ينبغي طول القيام بالقراءة مع الحضور والخشوع ، خلافا لما يعتاده كثيرون في زماننا من تخفيفها ويتفاخرون بذلك ، قال قطب الارشاد سيدنا عبد الله بن علوي الحداد في النصائح : وليحذر من التخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة في صلاتهم للتراويح ، حتى ربما يقعون بسببه في الاخلال بشئ من الواجبات مثل ترك الطمأنينة في الركوع والسجود ، وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي لا بد منه بسبب العجلة ، فيصير أحدهم عند الله لا هو صلى ففاز بالثواب ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وسلم من الاعجاب . وهذه وما أشبهها من أعظم مكايد الشيطان لأهل الايمان ، يبطل عمل العامل منهم عمله مع فعله للعمل ، فاحذروا من
306
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 306