نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 303
ويسن أن يكون ذلك التكبير في الطرق والمنازل والمساجد والأسواق وغيرها ، ماشيا وراكبا وقاعدا ومضطجعا في جميع الأحوال إلا في نحو بيت الخلاء ، ودليله في الأول قوله تعالى : * ( ولتكملوا العدة ) * أي عدة صوم رمضان * ( ولتكبروا الله ) * أي عند إكمالها . وفي الثاني القياس على الأول . وهذا التكبير يسمى مرسلا ومطلقا إذ لا يتقيد بصلاة ولا نحوها . وما ذكر لغير الحاج ، أما هو فلا يكبر هذا التكبير لان التلبية شعاره . ( قوله : مع رفع صوت ) أي لغير المرأة ، أما هي فلا ترفع صوتها مع غير محارمها . ( قوله : وعقب كل صلاة ) معطوف على قوله في أولى أيضا . أي ويسن أن يكبر أيضا عقب كل صلاة ، أي فرضا كانت أو نفلا ، أداء أو قضاء . وهذا التكبير يسمى مقيدا ، وهو خاص بعيد الأضحى . ( قوله : من صبح عرفة ) متعلق بيكبر المقدر ، أي ويكبر عقب كل صلاة من عقب فعل صبح يوم عرفه . وقوله : إلى عصر آخر أيام التشريق أي إلى عقب فعل عصر آخرها . وهذا معتمد ابن حجر . واعتمد م ر أنه يدخل بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح ، وينتهي بغروب آخر أيام التشريق . وعلى كل يكبر بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق ، وينتهي به عند ابن حجر ، وعند م ر بالغروب . وهذا لغير الحاج ، أما هو فيكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق ، لان أول صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح ، وهذا معتمد ابن حجر تبعا للنووي . واعتمد م ر أن العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر ، فمتى تحلل كبر . وكتب الرشيدي على قول المنهاج : ويختم بصبح آخر التشريق . ما نصه : هذا من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة ، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب ، فتنبه له . اه . وصيغة التكبير المحبوبة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد . واستحسن في الام أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده . لا إله إلا الله والله أكبر . ( قوله : وفي عشر ذي الحجة ) معطوف على في أولى أيضا . أي ويكبر ندبا في عشر ذي الحجة ، لقوله تعالى : * ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) * قال في الأذكار : قال ابن عباس والشافعي والجمهور : هي أيام العشر . ( قوله : أو يسمع صوتها ) معطوف على يرى ، أي أو يكبر حين يسمع صوت الانعام . ( قوله : وصلاة الكسوفين ) معطوف على صلاة العيدين . أي وهو صلاة الكسوفين ، أي كسوف الشمس وكسوف القمر . ويعبر عنهما في قول بالخسوفين ، وفي آخر بالكسوف للشمس والخسوف للقمر ، وهو أشهر . وهي من السنن المؤكدة ، للأخبار الصحيحة في ذلك . منها قوله عليه الصلاة والسلام : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة . قال ذلك لما مات ولده سيدنا إبراهيم وكسفت الشمس ، فقال الناس : إنما كسفت لموته . ( قوله : وأقلها ركعتان كسنة الظهر ) فلو نواها كسنة الظهر ثم عن له بعد الاحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم يجز ، وهذا هو المعتمد . برماوي بجيرمي . ( قوله : وأدنى كمالها زيادة قيام ) ويجب قراءة الفاتحة في القيام الزائد . ( قوله : والأكمل ) أي وأعلى الكمال ما ذكر ، فتلخص أن لها ثلاث كيفيات . ( قوله : أن يقرأ بعد الفاتحة ) أي وسوابقها من الافتتاح والتعوذ . ( وقوله : البقرة ) هي أفضل لمن يحسنها . ( وقوله : أو قدرها ) أي قدر البقرة من القرآن . وفي الاحياء ما نصه : فيقرأ في الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة ، وفي الثانية الفاتحة وآل عمران ، وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء ، وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائدة ، أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد . ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزأه ، ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس . ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الانجلاء . ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آية ، وفي الثاني قدر ثمانين آية ، وفي الثالث قدر سبعين ، وفي الرابع قدر خمسين . ولكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة .
303
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 303