نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 300
أسماؤك ، ولا إله غيرك . ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة ، والباقي كما سبق عشرا عشرا ، ولا يسبح بعد السجود الأخير قاعدا . وهذا هو الأحسن ، وهو اختيار ابن المبارك . والمجموع من الروايتين ثلاثمائة تسبيحة ، فإن صلاها نهارا فبتسليمة واحدة ، وإن صلاها ليلا فبتسليمتين أحسن ، إذ ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى . وإن زاد بعد التسبيح قوله : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو حسن . اه . وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح ، كيفية صلاة التسبيح : أربع ركعات يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والاخلاص ، وبعد ذلك : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة في القيام ، وعشرا في الركوع والاعتدال والسجدتين والجلوس بينهما والاستراحة والتشهد - ترمذي - أو يضم إليها لا حول ولا قوة إلا بالله ، وبعدها قبل السلام : اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى ، وأعمال أهل اليقين ، ومناصحة أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر ، وجد أهل الخشية ، وطلب أهل الرغبة ، وتعبد أهل الورع ، وعرفان أهل العلم ، حتى أخافك . اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك ، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك ، وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك ، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك . سبحان خالق النار . اه . وفي رواية : النور . وظاهره أنه لا يكرر الدعاء ، ولو قيل بالتكرار لكان حسنا . ثم قوله : وبعدها قبل السلام إلخ ينبغي أن المراد أنه يقول مرة إن صلاها بإحرام واحد ، ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام . اه ع ش . ( قوله : وهي ) أي صلاة التسبيح . ( وقوله : أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين ) قد تقدم في كلام الغزالي أنه إن صلاها نهارا فبتسليمة واحدة ، وإن صلاها ليلا فبتسليمتين . وقال النووي في الأذكار ، عن ابن المبارك : فإن صلاها ليلا فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين ، وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم . اه . وعلى أنها بتسليمة واحدة له أن يفعلها بتشهد واحد ، وله أن يفعلها بتشهدين كصلاة الظهر . ( قوله : وحديثها ) أي الحديث الوارد في صلاة التسبيح ، وهو ما مر عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقوله : لكثرة طرقه أي رواياته . ( قوله : وفيها ) أي صلاة التسبيح . ( وقوله : ثواب لا يتناهى ) أي ليس له نهاية ، وهو كناية عن كثرته . ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أن حديثها حسن وأن ثوابها لا يتناهى . ( قوله : إلا متهاون بالدين ) أي مستخف به . ( قوله : ويقول ) أي مصليها . ( وقوله : في كل ركعة منها ) أي من الأربع الركعات . ( قوله : خمسة عشر ) بدل بعض من خمسة وسبعين . ( قوله : بعد القراءة ) أي قراءة الفاتحة والسورة ، والظرف متعلق بمحذوف حال من خمسة عشر ، أو متعلق بيقول مقدرا . ( قوله : وعشرا ) معطوف على خمسة عشر . ( قوله : في كل من إلخ ) متعلق بمحذوف صفة لعشرا ، أو حال على قول ، أو متعلق بيقول مقدرا . قوله : بينهما أي السجودين . ( قوله : بعد الذكر ) متعلق بما تعلق به ما قبله . ( وقوله : الوارد فيها ) أي في الركوع وما بعده . ( قوله : وجلسة الاستراحة ) معطوف على الركوع . ( قوله : ويكبر عند ابتدائها ) أي جلسة الاستراحة . والمراد أنه ينهي التكبير الذكر شرع فيه عند رفع رأسه من السجدة الثانية بابتداء جلسة الاستراحة لأنه يريد أن يسبح فيها . ( وقوله : دون القيام منها ) أي ولا يكبر عند القيام منها . والمراد أنه لا يشرع في التكبير عند القيام من جلسة الاستراحة ، لان التكبير إنما يشرع عند رفع رأسه من السجدة بل يقوم ساكتا . ( قوله : ويأتي بها ) أي بالتسبيحات العشر . ( وقوله : في محل التشهد ) هو الجلوس . وقوله : قبله أي قبل التشهد . وهو ظرف متعلق بيأتي ، وكونه قبله ليس بشرط فيجوز بعده ، لكن الأول أقرب كما نص عليه في التحفة ، وعبارتها : تنبيه : هل يتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده ؟ كهو في القيام أو لا يكون إلا قبله كما يصرح به كلامهم ؟ ويفرق بأنه إذا جعل قبل الفاتحة يمكنه نقل ما في الجلسة الأخيرة ، بخلافه هنا . كل محتمل ، والأقرب
300
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 300