responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 290


ما قبلها وصل ، وإن فصل فيما قبلها بأن سلم من كل ركعتين مثلا . وكل إحرام فصل فيه الركعة الأخيرة عما قبلها فصل ، وعليه فينبض الوتر فصلا ووصلا ، فلو صلى عشرا بإحرام ففضل لفصلها عن الركعة الأخيرة .
( قوله : للنهي عنه ) أي عن الوصل . ( وقوله : في خبر : ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب ) . قال ش ق : لا يقال التشبيه لا يظهر إلا فيما إذا أوتر بثلاث ركعات ، فإن أوتر بخمس أو سبع مثلا فلا تشبيه . لأنا نقول هو موجود أيضا من حيث الاتيان بتشهدين أحدهما قبل الأخيرة والآخر بعدها . اه‌ . ( قوله : ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ إلخ ) أي لما رواه النسائي وابن ماجة : سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شئ كان يوتر رسول الله ( ص ) ؟ قالت : كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الاعلى ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين . وفي فتاوى ابن حجر ما نصه : سئل رضي الله عنه عمن نسي قراءة سبح وقل يا أيها الكافرون في الوتر ، فهل يقرؤه إذا تذكر في الثالثة فيما إذا أوتر بثلاث ركعات أو لا ؟ فأجاب بقوله : إن وصلها فالقياس أنه يتدارك في الثالثة ، نظير ما لو ترك سورتي أولتي المغرب ، فإن القياس كما بينته في شرح العباب أنه يتداركهما في ثالثتها ، وأما إذا فصلها فالظاهر أنه لا تدارك . ويفرق بأن الأولى صارت الثلاثة فيها صلاة واحدة فلحق بعضها نقص بعض فشرع فيها التدارك جبرا لذلك النقص . بخلاف الثانية ، فإن الثالثة بالفصل صارت كأجنبية عن الأوليين فلم يشرع تدارك فيها . اه‌ . ( قوله : فلو أوتر بأكثر من ثلاث ) أي كخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة . ( قوله : فيسن له ذلك ) أي المذكور من قراءة سبح في الأولى والكافرون في الثانية والاخلاص والمعوذتين في الثالثة . ( قوله : إن فصل ) قيد في السنية . والفعل يقرأ بالبناء للفاعل ، ومفعوله محذوف ، أي الثلاثة الأخيرة . وفي بعض نسخ الخط : إن فصلها ( قوله : وإلا فلا ) أي وإن لم يفصلها عما قبلها فلا يقرأ ذلك في الثلاثة الأخيرة لئلا يلزم خلو ما قبلها عن السورة ، أو تطويلها على ما قبلها ، أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير تواليه ، وكل ذلك خلاف السنة . قال في التحفة : نعم ، يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس مثلا : المطففين والانشقاق في الأولى ، والبروج والطارق في الثانية ، وحينئذ لا يلزم شئ من ذلك . اه‌ . وأطلق في النهاية قراءة ما ذكر في الثلاثة الأخيرة ، ونصها : ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الاعلى ، وفي الثانية الكافرون ، وفي الثالثة الاخلاص ثم الفلق ثم الناس ، مرة مرة . ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر . اه‌ . وظاهره وإن وصلها بما قبلها . ومثلها المغني . ( قوله : ولمن أوتر بأكثر إلخ ) معطوف على لمن أوتر بثلاث . أي ويسن لمن أوتر بأكثر من ثلاث أن يقرأ سورة الاخلاص في أولييه ، وعبارة إرشاد العباد للمؤلف ليس فيها التقييد بأكثر من ثلاث ، ونصها :
ويسن أن يقرأ في كل من أولتي الوتر الاخلاص . اه‌ . وانظر إذا قرأ ذلك في الأوليين ما يقرؤه فيما بعدهما من بقية الركعات ؟ فإن كان يقرأ سبح وما بعدها نافاه قوله أولا ، وإلا فلا . وإن كان يقرأ المعوذتين فهما في ركعتين ، فما يقرأ في الخامسة مثلا ؟ وانظر أيضا : هل سنية قراءة الاخلاص مقيدة بما إذا عجز عن غيرها أو مطلقا ؟ فإني لم أر هذه المسألة منصوصا عليها في الأذكار والاحياء ولا في الكتب التي بأيدينا من التحفة والنهاية والأسنى والمغنى وغيرها ، فلتراجع . ثم رأيت في المسلك القريب ما نصه : ويصلي الوتر إحدى عشرة ركعة ، يقرأ في كل ركعتين مقرأين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ، إن كان حافظا للقرآن يبتدئ من أوله إلى أن يختمه ، وإن لم يحفظ قرأ ما يحفظه كالسجدة ويس والدخان والواقعة وتبارك الملك ، وإلا كرر من الاخلاص ما تيسر عشرا أو أقل أو أكثر ، حسب النشاط والهمة . هذا في الثمان الركعات ، وأما الثلاث الأخيرة فلا يقرأ فيها إلا ما ورد ، وهو سبح اسم ربك الاعلى والاخلاص والمعوذتين والكافرون . اه‌ . وقوله : وإلا كرر من الاخلاص صريح في أنه لا يقرأ الاخلاص إلا عند العجز عن غير ها . وقوله : وأما الثلاث الأخيرة إلخ ظاهره ولو وصلها بما قبلها . ( قوله : وأن يقول إلخ ) أي ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاثا : سبحان الملك القدوس . لما رواه أبو داود

290

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست