responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 277


أنه سنة وتصحيحه فرضية الجماعة ، إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرض ، وإنما يرجحه - أي الاذان - عليها من يقول بسنيتها . أجيب بأنه لا مانع من تفضيل سنة على فرض . فقد فضل ابتداء السلام على الجواب ، وإبراء المعسر على إنظاره ، مع أن الأول فيهما سنة والثاني واجب . اه‌ . ( قوله : ومن أحسن قولا ) أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد . ( قوله : قالت عائشة إلخ ) قال في التحفة : ولا ينافيه قول ابن عباس : هو النبي ( ص ) ، لأنه الأحسن مطلقا ، وهو الأحسن بعده . ولا كون الآية مكية ، والاذان إنما شرع بعد الهجرة في المدينة ، لأنه لا مانع من أن المكي يشير إلى فضل ما يشرع بعد . اه‌ بزيادة . ( قوله : هم المؤذنون ) أي أن المراد بمن دعا إلى الله المؤذنون . وفي حاشية الجمل ما نصه في الخازن : وللدعوة إلى الله مراتب ، الأولى : دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله تعالى بالمعجزات وبالحجج والبراهين وبالسيف ، وهذه المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء . المرتبة الثانية : دعوة العلماء إلى الله تعالى بالحجج والبراهين فقط . المرتبة الثالثة : دعوة المجاهدين إلى الله بالسيف ، فهم يجاهدون الكفار حتى يدخلوهم في دين الله وطاعته .
المرتبة الرابعة : دعوة المؤذنين إلى الصلاة ، فهم أيضا دعاة إلى الله ، أي إلى طاعته . اه‌ . ( قوله : وقيل هي ) أي الامام أفضل منهما ، أي الأذان والإقامة . وذلك لقوله ( ص ) : ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم . رواه الشيخان . ولان النبي ( ص ) والخلفاء الراشدين واظبوا على الإمامة دون الاذان ، وإن كان ( ص ) قد أذن في السفر راكبا ، ولان القيام بالشئ أولى من الدعاء إليه . ( قوله : وفضلت ) أي الإمامة . وقوله : من أحدهما أي الأذان والإقامة . ( قوله : بلا نزاع ) أي خلاف . وفيه أن العلامة الجمال الرملي خالف ، وعبارته بعد كلام : وسواء انضم إليه - أي الاذان - الإقامة أم لا ، خلافا للمصنف في نكت التنبيه . اه‌ . ومثله الخطيب ، ونص عبارته : تنبيه الاذان وحده أفضل من الإمامة . وقيل : إن الاذان مع الإقامة أفضل من الإمامة . وصحح النووي هذا في نكته . اه‌ . وعبارة التحفة مع الأصل : قلت : الأصح أنه - أي الاذان - مع الإقامة ، لا وحده - كما اعتمده ، خلافا لمن نازع فيه - أفضل . والله أعلم . اه‌ . وقوله : خلافا لمن نازع فيه . يثبت النزاع . فلو عبر به الشارح لكان أولى . ( قوله : وسن لسامعهما ) أي الأذان والإقامة . قال ع ش : هو شامل للاذان للصلاة ولغيرها ، كالاذان في أذن المولود وخلف المسافر . ويوافقه عموم حديث : إذا سمعتم المؤذن إلخ . فإن المتبادر أن اللام فيه للاستغراق ، فكأنه قيل : إذا سمعتم أي مؤذن ، سواء أذن للصلاة أو لغيرها . لكن نقل عن م ر أنه لا يجيب إلا أذان الصلاة . وعليه فاللام في قوله : إذا سمعتم المؤذن ، للعهد . فليراجع . اه‌ . وقوله : فليراجع . في سم :
فرع . لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان . اه‌ . ( قوله : سماعا يميز الحروف ) أي ولو في البعض ، بدليل قوله بعد : ولو سمع بعض الاذان أجاب فيه . ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يسمع سماعا يميز الحروف . ( وقوله : لم يعتد بسماعه ) أي فلا يسن له أن يقول مثل قولهما . ( قوله : كما قال شيخنا آخرا ) هو الذي في التحفة . والذي في شرح بأفضل . وفتح الجواد ، وكذلك الايعاب والامداد ، خلافه . وهو أنه يجيب ولو لم يسمع إلا مجرد الصوت من غير أن يميز حروفه . فلابن حجر قولان : القول الأول ما في غير التحفة من كتبه ، والقول الآخر ما فيها . ( قوله : أن يقول إلخ ) لخبر الطبراني : إن المرأة إذا أجابت الاذان أو الإقامة كان لها بكل حرف ألف ألف درجة ، وللرجل ضعف ذلك . اه‌ شرح حجر . ولخبر مسلم : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي . ويؤخذ من قوله : فقولوا . أن يأتي بكل كلمة عقب فراغه منها . وأخذوا من قوله : مثل ما يقول ولم يقل : مثل ما تسمعون . أنه يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه . ( قوله : ولو غير

277

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست