نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 274
وكره ) أي التثويب ، لخبر الصحيحين : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . ( قوله : وترجيع ) معطوف على تثويب ، أي وسن ترجيع ، وهو مختص بالاذان كالتثويب . قال في الأذكار : والترجيع عندنا سنة ، وهو أنه إذا قال بعالي صوته : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن بقربه : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله . ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله . اه . ( قوله : بأن يأتي إلخ ) تصوير للترجيع . واختلف في الذي يسمى بالترجيع هل الذي يقوله سرا أو الذي يقوله جهرا أو هما معا ؟ فقال بعضهم بالأول ، وهو مقتضى التصوير المذكور . وقيل بالثاني ، وقيل بالثالث . ( قوله : أي بحيث يسمع إلخ ) تصوير مراد للسر . وعبارة المغنى : والمراد بالاسرار بهما - أي بالشهادتين - أي يسمع من بقربه أو أهل المسجد ، أي أو نحوه ، إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة . كما صححه ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره وهذا تفسير مراد ، وإلا فحقيقة الاسرار هو أن يسمع نفسه ، لأنه ضد الجهر . اه . ( قوله : للاتباع ) دليل لسنية الترجيع ، وهو أنه ( ص ) علمه لأبي محذورة . ( قوله : ويصح بدونه ) أي ويصح الاذان بدون الترجيع ، لأنه سنة فيه لا شرط ، ومثله التثويب . ( قوله : وجعل مسبحتيه إلخ ) معطوف على تثويب . أي وسن جعل مسبحتيه - أي طرفهما - في صماخية - أي خرقي أذنيه - لما صح من فعل بلال ذلك بحضرة النبي ( ص ) . ( قوله : لأنه أجمع للصوت ) أي لأنه أبلغ في رفع الصوت المطلوب في الاذان . أي ولأنه يستدل به الأصم والبعيد . قال في التحفة : وقضيتهما أنه لا يسن لمن يؤذن لنفسه بخفض الصوت . اه . ( قوله : قال شيخنا : إن أراد ) أي لا يسن الجعل المذكور إن أراد رفع الصوت به ، أي بالاذان . والقيد المذكور ليس مذكورا في التحفة ولا في فتح الجواد فلعله في غيرهما من بقية كتبه . ( قوله : وإن تعذرت يد ) أي جعل يد . والمراد بتعذر ذلك تعذر جعل كل أصبع من أصابعها المسبحة وغيرها من بقية الأصابع ، بدليل ما بعده ، لقيام علة باليد كنحو شلل . ( قوله : جعل الأخرى ) أي اليد الأخرى ، والمراد مسبحتها كما هو ظاهر . ( قوله : أو سبابة ) أي أو لم تتعذر اليد ، أي كل أصابعها بل السبابة فقط . وقوله : جعل غيرها أي غير السبابة . وقوله : من بقية الأصابع بيان للغير . قال ع ش : قضيته استواؤها في حصول السنة بكل منها ، وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف . اه . ( قوله : وسن فيهما إلخ ) أي لخبر الصحيحين : يا بلال قم فناد . فيكرهان للقاعد وللمضطجع أشد كراهة ، وللراكب المقيم بخلاف المسافر . ( قوله : وأن يؤذن على موضع عال ) أي وسن أن يؤذن على ذلك لأنه أبلغ في الاعلام . وخرج بالاذان الإقامة ، فلا تسن على موضع عال إلا لحاجة ككبر المسجد . ( قوله : ولو لم يكن للمسجد منارة ) هذا مرتبط بمحذوف ، وهو أنه يسن أن يكون على منارة المسجد ، فلو لم إلخ . ( قوله : سن بسطحه ) أي المسجد . وقوله : ثم ببابه أي ثم إذا لم يكن له سطح سن أن يكون على باب المسجد . ( قوله : واستقبال للقبلة ) أي وسن فيهما استقبال القبلة ، أي لأنها أشرف الجهات ، ولان توجهها هو المنقول سلفا وخلفا . وفي بشرى الكريم ما نصه : قال الاطفيحي : قال م ر : وعلم من سن التوجه حال الاذان أنه لا يدور على ما يؤذن عليه من منارة أو غيرها . اه . ونقل سم عن م ر أنه لا يدور ، فإن دار كفى إن سمع آخره من سمع أوله ، وإلا فلا . اه . والراجح كراهة الدوران مطلقا ، كبرت البلد أو صغرت ، وإذا لم يسمع من بالجانب الآخر سن أن يؤذن فيه . اه شيخنا ع ش . لكن كتب ب ج على شرح المنهج ما نصه : قوله : وتوجه للقبلة . إن لم يحتج لغيرها ، وإلا كمنار وسط البلد فيدور حولها . اه . ( قوله : وكره تركه ) أي الاستقبال ، لأنه مخالف للمنقول سلفا وخلفا . ( قوله : وتحويل وجهه )
274
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 274