responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 272


أن يقول : وخرج بقولي لجماعة ما فعل فرادى ، وبمشروعة ما لا تشرع فيه الجماعة مثل الضحى . فلا يندب النداء فيما ذكر . تأمل . ( قوله : وبنفل ) أي وخرج بنفل . وقوله : منذورة وصلاة جنازة قال في المغنى : أما غير الجنازة فظاهر ، وأما الجنازة فلان المشيعين لها حاضرون فلا حاجة للاعلام . اه‌ . ومثله في التحفة والنهاية . قال ع ش : ويؤخذ منه - أي من التعليل المذكور - أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الامام للصلاة سن ذلك لهم ، ولا بعد فيه . اه‌ . ويؤخذ منه أيضا - كما في الكردي - : أنه لو لم يكن معها أحد ، أو زادوا بالنداء ، سن النداء حينئذ لمصلحة الميت . ومحل عدم ندب النداء في المنذورة إذا لم تطلب فيها الجماعة قبل نذرها ، كالضحى . وإلا بقي حكمها على ما كانت فيندب النداء .
( قوله : وشرط فيهما إلخ ) ذكر أربعة شروط ، وهي : الترتيب ، والولاء ، والجهر لجماعة ، ودخول الوقت . وبقي من الشروط : الاسلام ، والتمييز ، والذكورة بالنسبة للاذان . وتقدم أن منصوب الامام يشترط فيه التكليف والأمانة ومعرفة الوقت . وقد نظم معظمها ابن رسلان في قوله :
شرطهما الولاء ترتيب ظهر * * وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن المرتب * * معرفة الأوقات لا المحتسب ( قوله : للاتباع ) ولان ترك الترتيب يوهم اللعب ويخل بالأعلام . ( قوله : فإن عكس ) أي بأن قدم النصف الثاني على الأول . وقوله : لم يصح أي ما عكسه من الأذان والإقامة . ( قوله : وله البناء إلخ ) أي يجوز للمؤذن أو المقيم إن عكس أن يبني على ما انتظم من الأذان والإقامة ، فيبني على النصف الأول الذي أخره ويتمم الاذان أو الإقامة ، والاستئناف أفضل ، ومحل جواز البناء - كما هو ظاهر - حيث لم يطل الفصل بين الأول وما ينبني عليه وإلا لم يجز ( قوله :
ولو ترك بعضهما ) أي بعض الأذان والإقامة . ( وقوله : أتى به ) أي المتروك . ومحله أيضا حيث لم يطل الفصل . وقوله :
مع إعادة ما بعده أي بعد المتروك . ( قوله : وولاء ) أي وشرط ولاء . فلا يفصل بينهما بسكوت طويل أو كلام طويل للاتباع ، ولان تركه يخل بالأعلام . فلو تركه ولو ناسيا بطل . ويشترط أيضا أن لا يطول الفصل عرفا بين الإقامة والصلاة ، ولا يشترط لهما نية ، بل الشرط عدم الصارف . فلو ظن أنه يؤذن أو يقيم للظهر فكانت العصر صح . أفاده ح ل . ( قوله :
نعم ، لا يضر إلخ استدراك على اشتراط الولاء الموهم عدم جواز الفصل مطلقا . وقوله : يسير كلام ) أي كلام يسير .
( وقوله : وسكوت ) بالجر ، عطف على كلام . أي ولا يضر يسير سكوت . ومثله يسير نوم أو إغماء أو جنون ، لعدم إخلال ذلك به . ويسن أن يستأنف الأذان والإقامة في غير الأولين ، أعني الكلام والسكوت اليسيرين . أما فيهما فيسن أن يستأنف الإقامة فقط ، لأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة ، بخلاف الاذان . ( قوله : ويسن أن يحمد ) أي كل من المؤذن والمقيم . وقوله : سرا أي بقلبه . وقوله : إذا عطس بفتح الطاء . ( قوله : وأن يؤخر إلخ ) أي ويسن أن يؤخر رد السلام . وسيذكر الشارح في باب الجهاد أنه يرد بالإشارة في حالة الاذان أو الإقامة . فإن لم يرد بها رد بعد الفراغ باللفظ إن لم يطل الفصل . وقوله : وتشميت العاطس أي ويسن أن يؤخر المؤذن أو المقيم تشميت من عطس . وقوله :
إلى الفراغ متعلق بيؤخر . أي ويسن أن يؤخر ما ذكر إلى الفراغ من الاذان أو الإقامة ، إذ السنة أن لا يتكلم أثناءهما ولو لمصلحة . قال في النهاية : وإن طال الفصل ، كما هو مقتضى كلامهم . ووجهه أنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه ، فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة ، كالتكلم ولو لمصلحة . اه‌ . وقوله : وإن طال الفصل . مثله في شرح ابن حجر على بأفضل . ونظر شيخ الاسلام في الأسنى فيه ، وعبارته : وظاهره أنه لا فرق بين طول

272

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست