responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 27


ولما رحل الامام السبكي - رضي الله عنه ، مع جلالته - لزيارة الامام في حياته وجده قد توفي فصار يبكي ويمرغ خده في محل جلوسه ، ويقول :
وفي دار الحديث لطيف معنى إلى بسط لها أصبو وآوي لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي ( قوله : والرافعي ) نسبة لرافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه ، كما حكي عن خط الرافعي نفسه . وكنيته أبو القاسم ، واسمه عبد الكريم توفي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وستمائة عن نيف وستين سنة . وله كرامات ، منها : أن شجرة عنب أضاءت له لفقد ما يسرجه وقت التصنيف . ( قوله : فمحققوا المتأخرين ) أي ومعتمدا على ما جزم به محققو المتأخرين ، أي كشيخ الاسلام وابن حجر وابن زياد وغيرهم .
واعلم أنه سيذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب القضاء أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان ، فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم والأورع . ورأيت في فتاوي المرحوم بكرم الله الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه : فإن قلت ما الذي يفتي به من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي ، ككتب ابن حجر والرمليين وشيخ الاسلام والخطيب وابن قاسم والمحلى والزيادي والشبراملسي وابن زياد اليمني والقليوبي والشيخ خضر وغيرهم ، فهل كتبهم معتمدة أو لا ، وهل يجوز الاخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو لا ؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها ؟ وهل يجوز العلم بالقول الضعيف والافتاء به ، والعمل بالقول المرجوح ، أو خلاف الأصح ، أو خلاف الأوجه ، أو خلاف المتجه ، أو لا ؟ الجواب - كما يؤخذ من أجوبة العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي ، والعمدة عليه - : كل هذه الكتب معتمدة ومعول عليها ، لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض ، والاخذ في العمل للنفس يجوز بالكل . وأما الافتاء فيقدم منها عند الاختلاف التحفة والنهاية ، فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح ، فإن كان أهلا له ففتى بالراجح . ثم بعد ذلك شيخ الاسلام في شرحه الصغير على البهجة ، ثم شرح المنهج له ، لكن فيه مسائل ضعيفة . فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا التحفة ، ثم فتح الجواد ثم الامداد ، ثم الفتاوي وشرح العباب سواء ، لكن يقدم عليهما شرح بأفضل . وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي ، فالفتوى بها معتبرة ، فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها . وأعمد أهل الحواشي : الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم ، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب ، كقول بعضهم : ولو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها . وليس كما قال . وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير ، ما لم يشتد ضعفها ، ولا يجوز الافتاء ولا الحكم بها . والقول الضعيف - شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه . وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا لا يجوز الاخذ به ، ومع هذا كله فلا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من أهله المتقين له العارفين به . وأما مجرد الاخذ من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فلا يجوز ، لقوله ( ص ) : إنما العلم بالتعلم . ومع ذلك لا بد من فهم ثاقب ورأي صائب ، فعلى من أراد الفتوى أن يعتني بالتعلم غاية الاعتناء . اه‌ . ( قوله : تقر ) بكسر القاف وفتحها ، كما تقدم . ( قوله :
بالنظر إلى وجهه الكريم ) متعلق بتقر .
واعلم أن رؤية الباري جل وعلا جائزة عقلا ، دنيا وأخرى ، لأنه سبحانه وتعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى .
فالباري جل وعلا يصح أن يرى ، ولسؤال سيدنا موسى إياها حيث قال : * ( أرني أنظر إليك ) * فإنها لو كانت مستحيلة ما سألها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ، فإنه لا يجوز على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الجهل بشئ من أحكام

27

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست