responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 264


لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية . ( قوله : أما إذا قام لثالثة إلخ ) محترز إذا لم يقم لثالثة . ( قوله : أتمها ندبا ) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر . ( قوله : إن لم يخش فوت الجماعة ) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة . ( قوله : ثم يدخل في الجماعة ) معطوف على جملة أتمها .
( تتمة ) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة . ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا . نعم ، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب ، والوقت متسع ، فالأولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها . والله سبحانه وتعالى أعلم .

264

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست