responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 262


الوجه ، كما تقدم للشارح في أواخر شروط الصلاة . وعلل عدم البطلان من العالم في هذه الصورة - في الفتح - بأنه ليس فيها أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض ، وذلك لا يؤثر . ( قوله : ومن المبطل أيضا حدث إلخ ) لو قال في المنهج عروض مناف لها لكان أولى ، ليشمل كل ما يبطلها من انتهاء مدة الخف والرد واستدبار القبلة وغير ذلك . ( قوله : ولو بلا قصد ) أي ولو خرج منه الحدث بغير قصد فإنه يبطل الصلاة للخبر الصحيح : إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته . ( قوله : واتصال نجس ) أي ومن المبطل أيضا اتصال نجس - أي بالمصلى - بدنا وثوبا ومكانا . وخرج بالاتصال المحاذاة فلا يضر نجس يحاذيه لعدم ملاقاته له ، فصار كما لو صلى على بساط طرفه نجس فإن صلاته صحيحة ، وإن عد ذلك مصلاه . وخرج بالجار والمجرور الذي زدته اتصاله بما هو متصل بالمصلي ، فإن فيه تفصيلا مر ، وحاصله أنه إن كان مع حمل لذلك بطلت ، وإلا فلا . كما لو وضع أصبعه على حجر تحته نجاسة ونحاها به من غير حمل له . وقوله : لا يعفى عنه خرج به المعفو عنه ، كذرق الطيور في المكان بالشروط المارة من عموم البلوى ، وعدم تعمد الصلاة عليه ، وعدم وجود رطوبة . ( قوله : إن دفعه حالا ) أي إلا إن دفع المصلي النجس عنه حالا فإنه لا بطلان . وصورة دفعه حالا أن يلقي الثوب فيما إذا كان النجس رطبا ، وأن ينفضه فيما إذا كان يابسا . ولا يجوز له أن ينحيها بيده أو كمه أو بعود على أصح الوجهين ، فإن فعل بطلت صلاته . وفي ابن قاسم صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن يسقط ، ولا يرفعه بيده ولا يقبضه بيده ويجره . وصورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط . اه‌ . ( قوله : وانكشاف عورة ) أي ومن المبطل انكشاف عورة المصلي . ( قوله : إلا إن كشفها إلخ ) أي فلا بطلان . وقوله : ريح أي أو حيوان أو آدمي غير مميز ، أما المميز فيؤثر كشفه لها ، وذلك لان له قصدا فيبعد إلحاقه بالريح . بخلاف غير المميز فإنه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به . كذا في ع ش . ( قوله : وترك ركن عمدا ) أي ومن المبطل أيضا ترك ركن عمدا ، ولو قوليا ، لما مر من إخلاله بنظم الصلاة . وخرج بقوله عمدا الترك سهوا فلا يبطل لعذره ، وإنما يتداركه إن لم يفعل مثله من ركعة أخرى ، وإلا قام مقامه ولغا ما بينهما وأتى بركعة كما تقدم غير مرة . ( قوله : وشك في نية التحرم ) أي ومن المبطل أيضا شك المصلي في نية التحرم ، كأن شك هل نوى أو لا ؟ والشك في التحرم كالشك في النية . ( قوله : أو شرط لها ) أي أو شك في شرط للنية فيبطلها . وشروطها ثلاثة ، نظمها بعضهم في قوله :
يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية وقد مر ذلك . فلو شك هل عين أو لا ؟ أو هل نوى الفرض أو لا ؟ ضر ذلك بالقيود الآتية . ( قوله : مع مضي إلخ ) قيد لبطلان الصلاة بالشك في النية أو شرطها . فلو فقد بأن تذكر الاتيان بما شك فيه قبل مضي ركن وقبل طول زمن فلا بطلان . وقوله : ركن قولي أي كالفاتحة . وقوله : أو فعلي أي كالاعتدال . ( قوله : أو طول زمن ) أي أو مع طول زمن الشك . قال الشرقاوي : وطوله بأن يسع ركنا ، وقصره بأن لا يسعه ، كأن خطر له خاطر فزال سريعا . اه‌ . ( قوله : وبعض القولي إلخ ) أي ومضي بعض الركن القولي كمضي كله فتبطل به الصلاة ، لكن إن طال زمن الشك أو لم يطل ، ولكنه لم يعد ما قرأه فيه . ( قوله : ولم يعد ما قرأه فيه ) أي في زمن الشك القصير . قال في فتح الجواد : وقول ابن عبد السلام : يعتد بما قرأ مع الشك . ضعيف . اه‌ . والحاصل أن الصلاة تبطل إذا شك في النية أو في شرطها بأحد ثلاثة أشياء . بمضي ركن مطلقا ، أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن ، أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن .
وتصح فيما إذا تذكر قبل إتيانه بركن . أو قبل طول الزمن ، وأعاد ما قرأه في حالة الشك ، لكثرة عروض مثل ذلك . ( قوله :

262

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست