نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 256
في مبحث الفاتحة أنه لو قرأ المصلي آية ، أو سمع آية ، فيها اسم محمد ( ص ) لم تندب الصلاة عليه . وتقدم فيما كتبته عليه أن العجلي قال باستحباب الصلاة عليه عند قراءة آية فيها اسم محمد ( ص ) . فارجع إليه إن شئت . ( قوله : نحو نذرت لك ) تمثيل للقربة المشتملة على الخطاب . ومثله أعتقتك يا عبدي . وقوله : أو رحمك الله تمثيل للدعاء المشتمل على الخطاب . وقوله : ولو لميت أي ولو قال : رحمك الله لميت ، فإنها تبطل . والغاية للرد على المستثني لهذه الصورة من البطلان بالخطاب . واستثنى مسائل غيرها أيضا ذكرها في شرح الروض ، وعبارته : واستثنى الزركشي وغيره مسائل ، إحداها دعاء فيه خطاب لما لا يعقل ، كقوله : يا أرض ، ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك . وكقوله إذا رأى الهلال : آمنت بالذي خلقك ربي وربك الله . ثانيتها : إذا أحس بالشيطان فإنه يستحب أن يخاطبه بقوله ألعنك بلعنة الله ، أعوذ بالله منك . لأنه ( ص ) قال ذلك في الصلاة . ثالثتها : لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال : رحمك الله ، عافاك الله ، غفر الله لك . لأنه لا يعد خطابا ، ولهذا لو قال لامرأته : إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ميتا لم تطلق . اه . وساق في المغنى أيضا هذه المسائل المستثناة ، ثم قال : والمعتمد خلاف ما ذكر من الاستثناء . اه . ( قوله : ويسن لمصل ) مثله المؤذن والمقيم ، فالرد منهم سنة ، وإن كان السلام عليهم غير مندوب ، وذلك للاتباع . ( قوله : سلم عليه ) الجار والمجرور نائب فاعل سلم والضمير يعود على المصلي . أي سلم غيره عليه . وقوله : الرد نائب فاعل يسن . ( وقوله : بالإشارة ) متعلق بالرد . وقوله : باليد متعلق بالإشارة . ( وقوله : ولو ناطقا ) أي ولو كان المصلي الراد ناطقا . ( قوله : ثم بعد إلخ ) ظاهر صنيعه هنا أنه يجمع بين الرد بالإشارة والرد باللفظ ، وسيأتي عنه في باب الجهاد أنه إن لم يرد بالإشارة في الصلاة يرد بعد الفراغ باللفظ . وعبارته هناك : ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ ، ولمصل ومؤذن ومقيم بالإشارة ، وإلا فبعد الفراغ ، أي وإن قرب الفصل ، ولا يجب عليهم . اه . وصنيع التحفة يؤيد الأول فانظره . ( قوله : باللفظ ) متعلق بمحذوف كالظرف الذي قبله ، تقديره يرد ، أن يرد بعد الفراغ باللفظ . ( قوله : ويجوز الرد ) أي من المصلي ، لانتفاء الخطاب فيه . ( وقوله : بقوله ) أي المصلي . ( وقوله : وعليه السلام ) أي بضمير الغيبة . ( وقوله : كالتشميت برحمة الله ) أي كما أنه يجوز للمصلي تشميت العاطس برحمه الله ، أي بضمير الغيبة . ( قوله : ولغير مصل إلخ ) معطوف على قوله لمصل سلم عليه . أي ويسن لغير مصل رد إلخ . وإنما لم يجب لان سلام المصلي إنما ينصرف للتحليل دون التأمين المقصود من السلام الواجب رده ، ولأنه حين سلم غير متأهل لخطاب غير الله تعالى حتى يلزم الرد عليه . ( قوله : ولمن عطس إلخ ) معطوف أيضا على لمصل . أي ويسن لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه . قال ع ش : لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع الموالاة . اه . وفي التحفة ما نصه : وبحث ندب تشميت مصل عطس وحمد جهرا . اه . وقال سم : هل يسن له أي المصلي إجابة هذا التشميت بلا خلاف . اه . ( قوله : لا تبطل بيسير نحو تنحنح ) أي من ضحك وسعال وعطاس ، وإن ظهر به حرفان ، ولو من كل نفخة . اه . نهاية . ( وقوله : عرفا ) مرتبط بقوله : يسير . أي أن العبرة في كونه يسيرا أي قليلا العرف . والمراد أن ما يظهر في نحو التنحنح من الحروف يشترط أن يكون قليلا في العرف . فالقلة ومثلها الكثرة - كما سيأتي - راجعان لذلك ، لا لنحو التنحنح . إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا . أفاده سم . ( قوله : لغلبة عليه ) أي قهر منه . قال القليوبي : المراد من الغلبة عدم قدرته على دفعه . اه . وخرج بها ما لو قصد التنحنح ونحوه ، كأن تعمد السعال لما يجده في صدره فحصل منه حرفان مثلا من مرة ، أو ثلاث حركات متوالية ، فتبطل الصلاة به . وهذا خصوصا في شربة التنباك كثيرا . كذا في بشرى الكريم . ( قوله : ولا بيسير إلخ ) أي ولا تبطل بكلام يسير في العرف . فإضافة يسير إلى ما بعده من إضافة الصفة للموصوف ، وذلك ست
256
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 256