responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 254


أي في فتح الجواد . وقال أيضا فيه : وبحث الأذرعي جوازه عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن ينخنق . اه‌ . وقوله :
ويتجه جوازه أي التنحنح الظاهر معه حرفان . ( قوله : تبطل صلاته ) أي لو دخلت إلى جوفه . ( قوله : بأن نزلت ) أي النخامة من رأسه . وهو تصوير لبطلان الصلاة بها لو وصلت إلى جوفه . وقوله : لحد الظاهر هو مخرج الحاء المهملة .
وقيل : الخاء المعجمة . وقوله : ولم يمكنه أي المصلي . وقوله : إخراجها أي النخامة من حد الظاهر . وقوله : إلا به أي بالتنحنح الظاهر معه حرفان . ( قوله : ولو تنحنح إمامه ) قال ع ش : أي ولو مخالفا ، لأنه إما ناس وهو منه لا يضر ، أو عامد فكذلك . لان فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو . اه‌ . ( قوله : فبان ) أي ظهر من إمامه .
( قوله : لم يجب مفارقته ) أي لم يجب على المأموم أن ينوي المفارقة . ( قوله : لأن الظاهر إلخ ) علة عدم الوجوب . ولو قال : لاحتمال عذره لأن الظاهر إلخ . لكان أنسب بقوله بعد : على عدم عذره . وعبارة النهاية : حملا له على العذر ، لأن الظاهر إلخ . اه‌ . وقوله : تحرزه أي الامام . ( قوله : نعم إلخ ) تقييد لعدم وجوب نية المفارقة . ( قوله : إن دلت قرينة حاله على عدم عذره ) أي بأن كان شأن هذا الامام التقصير في الصلاة وفعل المبطلات كثيرا . ( قوله : وجبت مفارقته ) أي على المأموم . فإن لم يفارقه بطلت صلاته . ( قوله : ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم ) دخل تحت نحو السعال العطاس والبكاء والضحك . فلو ابتلي بذلك على الدوام بحيث لا يقدر على دفعه ولا يخلو عنه زمنا يسع الصلاة عفي عنه . ( قوله :
بحيث إلخ ) تصوير لدوام السعال . وقوله : لم يخل زمن إلخ قال ع ش : فإن خلا من الوقت زمن يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها ، والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت ، وغلب على ظنه حصوله في بقيته ، بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل . وأنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره . اه‌ . ( قوله : قال شيخنا إلخ ) جواب لو ، ونص عبارته : فالذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي . نظير ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك . اه‌ . ومثله في الخطيب والنهاية . وقوله : العفو عنه أي عن السعال الدائم في الصلاة . ( قوله : ولا قضاء ) عبارة النهاية : ولا إعادة عليه . وهي أولى لشمول الإعادة لما لو شفي في الوقت أو خارجه ، بخلاف القضاء فإنه خاص بالثاني ، إلا أن يحمل على اللغوي . ( قوله : أو بنطق إلخ ) معطوف على قوله : وبنطق بحرفين . وقد علمت أنه كان الأولى تقديم هذا على الغاية وتأخير الغاية عنه لترجع الغاية له أيضا . وقوله : بحرف مفهم قال سم : ظاهره وإن أطلق ، فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره . وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان ، وهو التعمد وعلم التحريم . ولو قصد بالحرف المفهم الذي لا يفهم كأن نطق بف قاصدا به أول حرفي لفظة في ، فيحتمل أنه لا يضر . اه‌ . ( قوله : ك : ق إلخ ) أمثلة للحرف المفهم . وإنما بطلت الصلاة بالنطق بها لان كل واحد منها كلام تام لغة وعرفا ، إذ هو فعل أمر وفاعله مستتر فيه . والأول مأخوذ من الوقاية ، والثاني من الوعي ، والثالث من الوفاء . ( قوله : أو بحرف ممدود ) معطوف على بحرف مفهم . أي وتبطل بنطقه بحرف ممدود وإن لم يفهم نحو آومحل البطلان - كما في ع ش - إن أتى بحرف ممدود من غير القرآن ، بخلاف ما لو زاد مدة على حرف قرآني ولم يغير المعنى فإنه لا يبطل . ( قوله : لان الممدود إلخ ) علة البطلان . وقيل : لا تبطل به لان المدة قد تتفق لاشباع الحركة ولا تعد حرفا .
( قوله : ولا تبطل الصلاة بتلفظه ) أي المصلي . وقوله : بالعربية إلخ ذكر خمسة شروط لعدم البطلان ، وهي : أن يكون ما تلفظ به بالعربية ، وأن يكون قربة ، وأن يخلو عن التعليق ، وعن الخطاب المضر ، وأن تتوقف القربة على اللفظ . فلو

254

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست