responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 242


( قوله : في إخلال شرط ) أي تركه كالطهارة والشك فيها صادق ، بما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها ، وبما إذا تيقن وجود الحدث وشك في وجود الطهارة بعدها . لا يقال إن الأصل فيما إذا تيقن الحدث بقاؤه ، لأنا نقول محله ما لم يوجد معارض له كما هنا ، فإن هذا الأصل قد عارضه أن الأصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بطهارة ، لكن يمتنع عليه استئناف صلاة أخرى بهذه الطهارة ومن الشك في الطهارة بعد السلام . كما في سم ، الشك في نية الطهارة بعده لأنه لا يزيد على الشك بعده في نفس الطهارة فلا يؤثر في صحة الصلاة ، وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة للطهارة ، حتى لا يجوز له افتتاح صلاة بها . وما ذكر في الشرط هو المعتمد عند ابن حجر وم ر والخطيب .
وعبارة المغني له : وقد اختلف فيه - أي في الشرط - فقال في المجموع : في موضع لو شك هل كان متطهرا أم لا أنه يؤثر ، فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر ، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد . والأصل الاستمرار على الصحة ، بخلافه في الطهر ، فإنه شك في الانعقاد ، والأصل عدمه . ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك . وقال في الخادم : وهو فرق حسن . لكن المنقول عدم الفرق مطلقا ، وهو المتجه . وعلله بالمشقة ، وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري . اه‌ . بتصرف . ( قوله : أو ترك فرض ) أي أو شك بعد السلام في ترك فرض . ( قوله : غير نية ) صفة لفرض . ( قوله : لم يؤثر ) جواب لو . أي لم يضر في صحة الصلاة .
( قوله : وإلا ) أي بأن أثر فيها . ( قوله : لعسر وشق ) أي الامر على الناس ، لكثرة عروض الشك في ذلك . ( قوله : ولان الظاهر إلخ ) انظر المعطوف عليه ، فلو حذف الواو وقدمه على قوله وإلا إلخ لكان أولى . ( قوله : أما الشك في النية إلخ ) مفهوم قوله : غير نية وتكبير تحرم . ( قوله : فيؤثر على المعتمد ) أي فيضر في صحة الصلاة لشكه في أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده ، فتلزمه الإعادة ما لم يتذكر أنه أتى بهما ، ولو بعد طول الزمان . وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الإعادة فيه ، ولأنه يغتفر في النية فيه ما لم يغتفر فيها هنا . ومن الشك في النية ما لو شك هل نوى فرضا أو نفلا ، لا الشك في نية القدوة في غير جمعة ومعادة ومجموعة مطر . ( قوله : خلافا لمن أطال في عدم الفرق ) أي بين النية وتكبيرة الاحرام وبين بقية الأركان . ( قوله : ما لو تيقن ترك فرض ) سكت عما إذا تيقن ترك شرط لوضوح حكمه ، وهو أنه يأتي به ويستأنف الصلاة لتبين عدم صحتها . ( قوله : فيجب البناء ) أي على ما فعله من الصلاة . وفي وجوب البناء نظر لجواز استئناف الصلاة من أولها . وعبارة الروض ليس فيها لفظ الوجوب ، ونصها : فلو تذكر بعده - أي السلام - أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة . اه‌ . ومثله في المغني .
وقوله : ما لم يطل الفصل أي بين سلامه وتذكر الترك ، فإن طال الفصل بينهما استأنف الصلاة من أولها . وقوله : أو يطأ نجسا أي وما لم يطأ نجاسة بعد سلامه . ولا بد أن تكون غير معفو عنها ، فإن وطئها استأنف الصلاة أيضا .
( قوله : وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا ) غاية لوجوب البناء . أي يجب وإن كان قد استدبر القبلة أو تكلم قليلا أو مشى ، كذلك فلا تؤثر هذه الأمور في صحت البناء ، وتفارق وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة ( قوله : وإن خرج من المسجد ) أي فلا يؤثر أيضا إذا كانت الافعال قليلة . ( قوله : إلى العرف ) أي فما عده العرف طويلا فهو طويل ، وما عده قصيرا فهو قصير . ( قوله : في خبر ذي اليدين ) وهو ما رواه أبو هريرة قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ، ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال لأصحابه : أحق ما يقول ذو اليدين ؟ . قالوا : نعم . فصلى

242

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست