responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 230


للسهو السابق ثم يتكلم بكلام قليل ناسيا . وصورة جبره لما يحصل فيه من السهو أن يسجد له ثم يتكلم فيه بكلام قليل ناسيا فلا يسجد ثانيا لأنه لا يأمن من وقوع مثل ذلك في السجود الثاني ، وهكذا فيتسلسل . وكذلك لو سجد ثلاث سجدات ناسيا فلا يسجد ثانيا للتعليل المذكور .
وهذه المسألة هي التي سأل عنها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الكسائي إمام أهل الكوفة حين ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم ، فقال له أبو يوسف : أنت إمام في النحو والأدب ، فهل تهتدي إلى الفقه ؟ فقال : سل ما شئت . فقال : لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يسجد ثانيا ؟ قال : لا ، لان المصغر لا يصغر . وتوجيهه أن المصغر زيد فيه حرف التصغير ، كدريهم في درهم ، ونصوا على أن المصغر لا يصغر ثانيا . ومعلوم أن سجود السهو سجدتان فإذا زيد فيه سجدة فقد أشبه المصغر في الزيادة ، فيمتنع السجود ثانيا كما يمتنع التصغير ثانيا .
( قوله : وهو تشهد أول ) أي ذلك البعض الذي يسن السجود لتركه تشهد أول ، وذلك لأنه ( ص ) تركه ناسيا وسجد للسهو قبل أن يسلم . ( قوله : أي الواجب إلخ ) تفسير مراد ، أي أن المراد بالتشهد الأول هنا ألفاظه الواجبة في التشهد الأخير ، وهي التحيات لله ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . فلو ترك من هذه شيئا سجد للسهو ، ولو ترك مما زاد على هذه لا يسجد له . ( قوله :
أو بعضه ) أي بعض الواجب . وقوله : ولو كلمة كالواو من وأن محمدا ، إلخ . ( قوله : وقعوده ) أي التشهد ، فهو بعض من الابعاض قياسا على التشهد . ( قوله : وصورة تركه وحده إلخ ) ذكر ذلك ليدفع به ما قد يقال إنه لا يحتاج لعد القعود للتشهد من الابعاض ، إذ يلزم من ترك القعود ترك التشهد ، إذ لا يجزئ في غيره . ومثله قيام القنوت . وحاصل الدفع أنه لا يلزم ذلك بل قد يتصور طلب السجود لأجل ترك قعود التشهد ، أو قيام القنوت وحده فيما إذا لم يحسن التشهد أو القنوت ، فيسن في حقه حينئذ أن يجلس ويقف بقدرهما . فإن فعل ذلك لم يسجد للسهو ، وإلا سجد لترك القيام أو الجلوس وحده . وقوله : كقيام القنوت أي كصورة ترك قيام القنوت وحده . وقوله : أي لا يحسنهما أي التشهد والقنوت . ( قوله : بقدرهما ) أي التشهد والقنوت . ( قوله : فإذا ترك أحدهما ) أي الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت . ( قوله : وقنوت راتب ) معطوف على تشهد أول ، فهو من الابعاض . ( قوله : أو بعضه ) أي بعض القنوت ، ولو حرفا واحدا كالفاء في فإنك ، والواو في وأنه . فإن قلت إن كلمات القنوت ليست متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى .
قلت : إنه بشروعه في القنوت يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ، ولان ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر ، بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه ، فإن قليله ككثيرة . ( قوله : وهو ) أي القنوت الراتب . ( قوله : دون قنوت النازلة ) مفهوم قوله : راتب . وإنما لم يسن السجود لتركه لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال تلك النازلة ، فلم يتأكد شأنه بالجبر . اه‌ م ر . ( قوله : وقيامه ) أي القنوت ، فهو من الابعاض تبعا له . ( قوله : ويسجد تارك القنوت تبعا لامامه الحنفي ) مقتضاه أنه لو أتى المأموم به وأدرك الامام في السجود لا يسجد وليس كذلك بل يسجد أيضا لترك إمامه له . ومثله ما لو اقتدى شافعي بحنفي في إحدى الخمس فإنه يسجد للسهو لترك إمامه الصلاة على النبي في التشهد الأول لأنها عنده منهي عنها . وقوله : أو لاقتدائه في صبح إلخ أي ويسجد تارك القنوت في صبح لاقتدائه بمصلي السنة . ومقتضاه أنه لو تمكن من القنوت وأتى به لا يسجد ، وهو كذلك لان الامام لا قنوت عليه في هذه الصورة فلم يوجد منه خلل يتطرق للمأموم ، بخلافه في الصورة الأولى فإنه عليه باعتبار اعتقاد المأموم . وقوله : على الأوجه فيهما أي يسجد تارك القنوت

230

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست