responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 223


قال : قدمنا على النبي ( ص ) وصلينا معه ، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ، فقال : لا صلاة لمن لا يقيم صلبه . اه‌ . ( قوله : ونظر نحو سماء ) أي وكره نظره إلى نحو السماء ، ولو بدون رفع رأسه ، وعكسه وهو رفع رأسه بدون نظر كذلك على ما بحثه الشوبري ، فيشمل الأعمى كما قاله البرماوي . اه‌ بجيرمي . ( قوله : مما يلهي ) أي يشغل عن الصلاة ، وهو بيان لنحو سماء . ( قوله : كثوب له أعلام ) أي خطوط . وهو مثال لما يلهي . ( قوله : لخبر البخاري ) دليل لكراهة النظر إلى السماء فقط . ( قوله : ما بال أقوام ) أي ما حالهم ؟ وأبهم الرافع لئلا ينكسر خاطره ، لان النصيحة على رؤوس الاشهاد فضيحة . وقوله : فاشتد أي قوي قول النبي في ذلك ، أي في رفع البصر ، أي في الانكار في ذلك . وقوله : لينتهن جواب قسم محذوف ، وهو مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال . والأصل والله لينتهونن .
( وقوله : عن ذلك ) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة . وقوله : أو لتخطفن أبصارهم بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير ، تهديدا لهم . وهو خبر بمعنى الامر . والمعنى : ليكونن منهم الانتهاء عن رفع البصر إلى السماء أو خطف الابصار عند رفعها من الله تعالى . أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فجوزه الأكثرون ، كما قاله القاضي عياض ، لان السماء قبلة الدعاء ، كالكعبة قبلة الصلاة . وكرهه آخرون . اه‌ شرح البخاري شيخ الاسلام ع ش بزيادة . ( قوله : ومن ثم كرهت إلخ ) أي ومن أجل ورود الخبر المذكور دليلا لكراهة النظر إلى السماء كرهت أيضا إلخ ، بجامع الالهاء عن الصلاة في كل . وكان الأولى والأنسب أن يقول كعادته : ويقاس بما في الخبر ما في معناه من كل ما يلهي . وذلك لأنه قد نص على كراهة النظر إلى السماء وإلى نحوها من كل ما يلهي كالثوب المخطط .
والخبر الذي ساقه لا يصلح دليلا إلا لكراهة النظر إلى السماء ولا يصلح دليلا لغيره ، وساق في شرح المنهج والمغنى والنهاية حديث عائشة دليلا لكراهة النظر لنحوها بعد أن ساقوا الخبر الذي ساقه الشارح دليلا لكراهة رفع البصر إلى السماء . وحديث عائشة هو : أنه ( ص ) كان يصلي وعليه خميصة ذات أعلام ، فلما فرغ قال : ألهتني هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته . قوله : في مخطط أي ثوب فيه خطوط ، سواء كانت تصاوير أو غيرها . وقوله : أو إليه أي بأن يكون أمامه ثوب فيه ذلك . وقوله : أو عليه كسجادة وقوله : لأنه يخل بالخشوع علة للمعلل مع علته ، أي وإنما كرهت في مخطط للخبر المذكور لأنه يخل بالخشوع . قال في التحفة : وزعم عدم التأثر به حماقة ، فقد صح أنه ( ص ) مع كماله الذي لا يداني ، لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال : ألهتني أعلام هذه . وفي رواية : كادت أن تفتنني أعلامها . اه‌ . قال العلامة الكردي : وظاهر أن محل ذلك في البصير . اه‌ . ( قوله : وبصق في صلاته إلخ ) أي وكره بصق إلخ ، وهو بالصاد والسين والزاي . ومحل الكراهة إذا كان في غير المسجد ، أما فيه فيحرم . فإذا كان فيه وأراد أن يبصق فليكن في ثوب ، وليكن عن يساره . وعبارة النهاية : ومحل ما تقرر في غير المسجد ، فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ، ولا يبصق فيه فإنه حرام . كما صرح به في المجموع والتحقيق لخبر : البصاق في المسجد خطيئة ، وكفارتها دفنها . ويجب الانكار على فاعله . ويحصل الغرض ولو بدفنها في ترابه أو رمله ، بخلاف المبلط فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في تقديره . ويسن تطييب محله . وإنما لم تجب إزالته منه - مع كون البصاق محرما فيه - للاختلاف في تحريمه . اه‌ . وقوله : ويحصل الغرض أي وهو كفارتها . اه‌ ع ش . وسنقل الشارح عن حجر ذلك أيضا ، لكن قيده ببقاء جرم البصاق . ( قوله : وكذا خارجها ) أي وكذا يكره البصق أماما خارج الصلاة . ( قوله :
أماما ) بفتح الهمزة ، ظرف متعلق ببصق . ( قوله : وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا ) تبع في هذه الغاية شيخه ابن حجر ، وهو خلاف ما عليه الرملي فإنه قيد ذلك بما إذا كان مستقبلا إكراما للقبلة . ونقله أيضا سم عن شرح البهجة لشيخ الاسلام ، ونصه : وظاهر أن محل كراهة ذلك - أي البصق أمامه - على قول النووي - أي وهو الكراهة خارجها - إذا كان

223

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست