نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : إعانة الطالبين ( عدد الصفحات : 313)
يفيد تخصيص المؤمن بغير العاصي إلا أن يراد بالتقي التقي عن الشرك ، وهو أول مراتب التقوى . ( قوله أي في مقام الدعاء ونحوه ) المشتهر أن هذا القيل خاص بمقام الدعاء ، ومحل الخلاف عند عدم القرينة ، والا فسر بما يناسبها . قال العلامة الصبان : وما اشتهر من أن اللائق في مقام الدعاء تفسير الآل بعموم الاتباع ، لست أقول بإطلاقه ، بل المتجه عندي التفصيل . فإن كان في العبارة ما يستدعي تفسير الآل بأهل بيته حمل عليهم ، نحو : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا . وما يستدعي تفسير الآل بالأتقياء حمل عليهم ، نحو : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذين ملأت قلوبهم بأنوارك وكشفت لهم حجب أسرارك . فإن خلت مما ذكر حمل على الاتباع ، نحو : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد سكان جنتك وأهل دار كرامتك . ( قوله : اسم جمع ) أي لا جمع ، لان صيغة فعل ليست من أوزان الجموع ، وهذا هو التحقيق . وقال الأخفش : إنه جمع لصاحب كركب وراكب . ( قوله : بمعنى الصحابي ) إنما قال ذلك لان الصاحب هو من طالت عشرته ، والصحابي لا يشترط فيه ذلك . ح ل بجيرمي . ( قوله : وهو ) أي الصحابي . ( وقوله : من اجتمع مؤمنا إلخ ) أي بعد البعثة في حال حياته اجتماعا متعارفا ببدنه ولو لحظة ، ومات على الايمان ، سواء روى عنه شيئا أم لا . ( قوله : فهذا المؤلف الحاضر ذهنا ) فالإشارة إلى الألفاظ المرتبة المجتمعة المستحضرة ذهنا لكن على طريق المجاز لا الحقيقة ، لان اسم الإشارة موضوع للمشار إليه المحسوس بحاسة البصر . ( قوله : قل لفظة وكثر معناه ) ولذلك قال بعضهم : الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم . وقد اختلفت عباراتهم في تفسير المختصر مع تقارب المعنى . فقيل : هو رد الكلام إلى قليله مع استيفاء المعنى وتحصيله . وقيل : هو الاقلال بلا إخلال . وقيل : تكثير المعاني مع تقليل المباني . وقيل : حذف الفضول مع استيفاء الأصول ، وقيل : تقليل المستكثر وضم المنتشر . ( قوله : هو لغة : الفهم ) أي مطلقا ، لما دق وغيره . وقيل : فهم ما دق . ( قوله : واصطلاحا : العلم بالأحكام ) المراد بها هنا النسب التامة ، كثبوت الوجوب للنية في الوضوء في قولنا : النية في الوضوء واجبة ، وثبوت الندب للوتر في قولنا : الوتر مندوب ، وهكذا . وخرج بالعلم بها العلم بالذوات ، كتصور إنسان فلا يسمى فقها . ( وقوله : الشرعية ) خرج بها العلم بالأحكام العقلية ، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين . والشرعية نسبة للشرع بمعنى الشارع ، وهو الله تعالى أو النبي ( ص ) . ( وقوله : العملية ) خرج به العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية ، كثبوت الوجوب للقدرة في قولنا : القدرة واجبة لله تعالى ، وهكذا بقية الصفات . وهذا يسمى علم الكلام وعلم التوحيد . والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل ، ولو كان قلبيا كالنية ، فالصلاة في قولنا : الصلاة واجبة عمل ، وكيفيته - أي صفته - الوجوب ، والحكم هو ثبوت الوجوب للصلاة . والنية في قولنا : النية في الوضوء واجبة : عمل قلبي ، وكيفيتها الوجوب ، والحكم هو ثبوت الوجوب للنية . ( وقوله : المكتسب ) ، خرج به علم الله ، وعلم جبريل على القول بأنه غير مكتسب بل ضروري خلقه الله فيه ، والحق أن علم جبريل مكتسب يكتسبه من اللوح المحفوظ . ( وقوله : من أدلتها ) خرج به علم المقلد ، فهو مستفاد من قول الغير لا من أدلة الاحكام . ( وقوله : التفصيلية ) الحق أنه لبيان الواقع لا للاحتراز ، وكيفية الاخذ من الأدلة التفصيلية أن تقول : أقيموا الصلاة ، أمر ، والامر للوجوب . ينتج : أقيموا الصلاة للوجوب . ولا تقربوا الزنا : نهي ، والنهي للتحريم ، ينتج : لا تقربوا الزنا للتحريم ، وهكذا . واعلم أنه يتأكد لكل طالب فن قبل شروعه فيه أن يتصوره بوجه ما ولو باسمه ، لاستحالة توجه النفس نحو المجهول المطلق ، والأحسن أن يتصوره بتعريفه ليكون على بصيرة في طلبه ، وأن يعرف موضوعه ليمتاز عن غيره أتم تمييز ، وأن يعرف
21
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 21