نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 206
ويجوز : والسلام عليكم ، بالواو ، لأنه سبقه ما يصلح للعطف عليه ، بخلاف التكبير . ويجزئ : عليكم السلام ، مع الكراهة . كما نقله في المجموع عن النص ، فلا يشترط ترتيب كلمتيه لتأدية المعنى ولو من غير ترتيب ، وهو : الأمان عليكم . ( قوله : للاتباع ) دليل وجوب التسليمة الأولى . ( قوله : ويكره : عليكم السلام ) أي بتقديم الخبر ، ومع الكراهة هو مجزئ لأنه بمعنى ما ورد . ( قوله : ولا يجزئ سلام عليكم ) أي لعدم وروده ، بخلافه في قوله : سلام عليك أيها النبي ، وقوله : سلام علينا ، لوروده فيه . ( قوله : ولا سلام الله أو سلامي عليكم ) أي ولا يجزئ ذلك . ( قوله : بل تبطل الصلاة ) أي به ، وهو اضراب انتقالي راجع للصيغ الثلاثة قبله . ( قوله : كما في شرح الارشاد لشيخنا ) عبارته : لا سلام عليكم ، بالتنكير ، فلا يجزئ بل تبطل به الصلاة ، وأجزأ في التشهد لوروده فيه . والتنوين لا يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره . ومثله السلام عليكم - بكسر السين - لأنه يأتي بمعنى الصلح . نعم ، إن نوى به السلام لم يبعد إجزاؤه ، ولأنه يأتي بمعناه . ويبطل أيضا تعمد : سلام ، أو سلام الله عليكم ، أو عليك ، أو عليكما ، لأنه خطاب . اه . ( قوله : وسن تسليمة ثانية ) أي للاتباع . رواه مسلم . قال ق ل : وهي من ملحقات الصلاة ، لا من الصلاة على المعتمد . اه . ( قوله : وإن تركها إمامه ) أي فتسن للمأموم . ( قوله : وتحرم إن عرض إلخ ) أي ولا تبطل صلاته لفراغها بالأولى ، وإنما حرمت الثانية حينئذ لأنه انتقل إلى حالة لا تقبل فيها الصلاة فلا تقبل فيها توابعها . ( قوله : كحدث إلخ ) تمثيل للمنافي . ( قوله : وخروج وقت جمعة ) أي بخلاف وقت غيرها من بقية الصلوات ، فلا تحرم لو خرج الوقت . والفرق أن الجمعة يشترط فيها بقاء الوقت من أولها إلى آخرها ، بخلاف غيرها . ( قوله : ووجود عار سترة ) فيه نظر ، لأنه لو استتر أتى بالمطلوب ، ولا تحرم إلا أن يقال المراد : وجد سترة ولم يستتر بها فتحريمها حينئذ واضح ، كما في سم . ( قوله : ويسن أن يقرن إلخ ) هذا بيان لأكمل السلام ، فهو مقابل قوله : وأقلها السلام عليكم . ( قوله : كلا من التسليمتين ) أي المتقدمتين ، وهي الأولى والثانية . ( قوله : برحمة الله ) متعلق بيقرن . ( وقوله : أي معها ) بيان لمعنى الباء بالنظر للمتن وبالنظر للفعل الذي دخل به وهو يقرن ، فالباء على معناها إذ هو يتعدى بها . ( قوله : دون وبركاته ) أي فلا يقر كلا من التسليمتين بها . وقوله : على المنقول في غير الجنازة أي أما فيها فتسن زيادته . وكتب سم ما نصه : قوله إلا في الجنازة ، كذا قيل . ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيها أيضا . اه . ( قوله : لكن اختير ندبها ) أي لكن اختار بعضهم ندب وبركاته في غير الجنازة أيضا . وهو استدراك دفع به ما يتوهم من قوله : على المنقول ، أنه متفق عليه . وحكى السبكي فيها ثلاثة أوجه ، أشهرها : لا تسن ثانيها تسن ثالثها ، تسن في الأولى دون الثانية . ( قوله : لثبوتها ) أي لفظة وبركاته . وهو علة الاختيار . وقوله : من عدة طرق أي من طرق عديدة . ( قوله : ومع التفات ) معطوف على برحمة الله . والأولى التعبير بالباء كما مر في نظيره . وقوله : فيهما أي في التسليمتين . ( قوله : حتى يرى ) بالبناء للمجهول ، وهو غاية للالتفات . وقوله : خده الأيمن أي فقط ، ولا يشترط رؤية خديه . وعبارة شرح مسلم : ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده . وهذا هو الصحيح . وقال بعض أصحابنا : حتى يرى خديه من عن جانبه . اه . ( وقوله : في الأولى ) أي التسليمة الأولى : وهو متعلق بيرى . وقوله : والأيسر في الثانية أي وحتى يرى خده الأيسر في التسليمة الثانية . ( قوله : يسن لكل من الامام إلخ ) أي لخبر علي رضي الله عنه : كان النبي ( ص ) يصلي قبل العصر أربع
206
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 206