نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 204
الله ) متعلق برفعها عند الابتداء بالهمزة من ذلك لأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى . ويكون قاصدا بذلك أن المعبود واحد ، ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله . قال ابن رسلان : وعند إلا الله فالمهلله ارفع لتوحيد الذي صليت له وتكره الإشارة بغير المسبحة وإن قطعت . ( قوله : للاتباع ) دليل لسنية رفعها عندما ذكر ( قوله : وإدامته ) أي وسن إدامته ، أي استمراره . ( قوله : فلا يضعها ) أي المسبحة ، وهو تفريع على مفهوم الإدامة . ( قوله : بل تبقى مرفوعة ) اضراب انتقالي ، ولا حاجة إليه ، فلو حذفه لكان أولى . ( قوله : إلى القيام ) متعلق بتبقى أو بإدامته في المتن . والمراد إلى الشروع في القيام ، كما هو ظاهر . ( قوله : أو السلام ) قال ع ش : هل المراد به تمام التسليمتين ؟ أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة ؟ أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، لان الثانية من توابع الصلاة ، ومن ثم لو أحدث بعد الأولى حرم الاتيان بالثانية . لكن في حجر ما نصه : ولا يضعها إلى آخر التشهد . اه . وهي ظاهرة في أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى . ويمكن رد ما قاله الشارح إلى ما قاله حجر بجعل السلام في كلام الشارح خارجا بناء على الأرجح من أن الغاية غير داخلة في المغيا ، وإنما سن استمرار ذلك إلى ما ذكر لان الأواخر والغايات هي التي عليها المدار ، فطلب منه إدامة استحضار التوحيد والاخلاص حتى يفارق آخر صلاته لتكون خاتمتها على أتم الأحوال . وهذا هو المعنى الذي رفعت لأجله . اه ش ق . ( قوله : بجنبها ) أي المسبحة . والمراد به طرفها من تحت . ( قوله : بأن يضع إلخ ) تصوير لقبض الابهام بجنبها . وقوله : عند أسفلها أي المسبحة . والظرف متعلق بمحذوف حال من حرف الراحة بعده . ( وقوله : على حرف الراحة ) متعلق بيضع ، أي يضع ذلك على حرف الراحة حال كونه كائنا عند أسفلها . ( قوله : كعاقد ثلاثة وخمسين ) خبر لمبتدأ محذوف ، أي وهو - أي الواضع إبهامه على ما ذكر - كائن كعاقد إلخ . أو متعلق بمحذوف حال من ضمير يضع ، أي يضع ذلك حال كونه كعاقد إلخ ، وهذا أولى ، وإنما كانت هذه الكيفية ثلاثا وخمسين لان في الابهام والمسبحة خمس عقد ، وكل عقدة بعشرة فذلك خمسون ، والأصابع المقبوضة ثلاثة . وهذه طريقة لبعض الحساب ، وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين بجعل الأصابع المقبوضة تسعة نظرا إلى عقدها . فالخلاف إنما هو في المقبوضة أهي ثلاثة أو تسعة ؟ . وفي الكردي ما نصه : فائدة في كيفية العدد بالكف والأصابع المشار إلى بعضه بقولهم : كعاقد ثلاثة وخمسين . كما نقل عن بعض كتب المالكية قالوا : إن الواحد يكنى عنه بضم الخنصر لا قرب باطن الكف منه ، والاثنين بضم البنصر معها كذلك ، والثلاثة بضم الوسطى معها كذلك والأربعة برفع الخنصر عنهما ، والخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطى ، والستة بضم البنصر وحده ، والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة الابهام ، والثمانية بضم البنصر معه كذلك ، والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك ، والعشرة بجعل السبابة على نصف الابهام ، والعشرين بمدهما معا ، والثلاثين بلصوق طرفي السبابة والابهام ، والأربعين بمد الابهام بجانب السبابة ، والخمسين بعطف الابهام كأنها راكعة ، والستين بتحليق السبابة فوق الابهام ، والسبعين بوضع طرف الابهام على الأنملة الوسطى من السبابة مع عطف السبابة عليها قليلا ، والثمانين بوضع طرف السبابة على ظهر الابهام ، والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقي مع الكف وضم الابهام إليها ، والمائة بفتح اليد كلها . اه . ( قوله : ولو وضع اليمنى ) أي كفه اليمنى . وقوله : على غير الركبة أي غير قرب الركبة . وإنما احتجنا لتقدير هذا المضاف لما علمت مما مر أن الوضع إنما هو على الفخذ مسامته رؤوس الأصابع طرف الركبة ، وذلك الغير كالأرض أو فخذه بعيدا عن ركبتيه . ( وقوله : يشير بسبابتها ) أي اليمنى . وقوله : حينئذ أي حين إذ قال : إلا الله . ( قوله : ولا يسن
204
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 204