نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 200
التشهد بما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال : يتشهد الرجل ، ثم يصلي على النبي ( ص ) ، ثم يدعو لنفسه . ( قوله : أي بعد تشهد أخير ) أي بعد تشهد يعقبه سلام ، وإن لم يكن للصلاة تشهد أول . فقوله : أخير المفيد تقدم أول ليس بقيد بل هو جري على الغالب من أن للصلاة تشهدين . ( قوله : فلا تجزئ ) أي الصلاة على النبي ( ص ) قبله ، أي التشهد ، لأنه لا بد من الترتيب بينها وبين التشهد . ( قوله : وأقلها ) أي أقل الصلاة الواجبة . وسيذكر أكملها . ( قوله : اللهم صل إلخ ) لا يقال : لم يأت بما في آية صلوا عليه ، إذ فيها السلام . ولم يأت به لأنا نقول قد حصل بقوله السلام عليك إلى آخره . ( قوله : أي ارحمه إلخ ) تفسير لمعنى الصلاة . ولا يقال : الرحمة حاصلة له عليه الصلاة والسلام فطلبها طلب لما هو حاصل . لأنا نقول : المقصود بصلاتنا عليه ( ص ) طلب رحمة لم تكن حاصلة له ، فإنه ما من وقت إلا وهناك نوع من رحمة لم يحصل له ، فلا يزال يترقى في الكمالات إلى ما لا نهاية له . فهو ( ص ) ينتفع بصلاتنا عليه على الصحيح . لكن لا ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك ، بل يقصد أنه مفتقر له عليه الصلاة والسلام ، وأنه يتوسل به إلى ربه في نيل مطلوبة ، لأنه الواسطة العظمى في إيصال النعم إلينا . وقد تقدم في أول الكتاب نحوه . ( قوله : أو صلى الله ) أي أو يقول : صلى الله . فهو مخير بين الاتيان بصيغة الامر أو بالماضي . ( قوله : على محمد إلخ ) تنازعه كل من صل وصلى . ( قوله : دون أحمد ) فلا يجزئ الاتيان به لعدم وروده . وكذلك لا يجزئ ( ص ) أو على الحاشر ، أو العاقب ، أو البشير ، أو النذير . وإنما أجزأت دون عليه في الخطبة لأنها أوسع من الصلاة . واعلم أنه يشترط في الصلاة على النبي ( ص ) شروط التشهد ، من رعاية الكلمات والحروف ، ورعاية التشديدات ، وإسماع نفسه ، وكونها بالعربية . ( قوله : وسن في تشهد أخير ) المراد به ما مر . ( قوله : وقيل : يجب ) أي الاتيان بالصلاة على الآل فيه ، وهو على القول القديم لامامنا رضي الله عنه . واستدل له بقوله ( ص ) في الحديث السابق : قولوا اللهم صل على محمد وآله والامر يقتضي الوجوب . وللامام الشافعي رضي الله عنه : يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له فقوله : لا صلاة له . يحتمل أن المراد صحيحة ، فيكون موافقا للقول القديم بوجوب الصلاة على الآل ، ويحتمل أن المراد لا صلاة كاملة ، فيوافق أظهر قوليه وهو الجديد . ( قوله : صلاة على آله ) نائب فاعل سن . ( قوله : فيحصل أقل الصلاة على الآل إلخ ) أي ويحصل الأكمل بما يأتي في الصلاة الإبراهيمية . ( قوله : بزيادة وآله ) أي زيادة هذا اللفظ . ( قوله : مع أقل الصلاة ) الأولى التعبير بعلى بدل مع . ( قوله : لا في الأول ) أي لا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول لما ذكره . وفي سم ما نصه : لو فرغ المأموم من التشهد الأول والصلاة على النبي ( ص قبل فراغ إمام سن له الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها . كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . ( قوله : لبنائه ) أي التشهد الأول على التخفيف . أي والملائم له عدم الاتيان بالصلاة على الآل فيه . ( قوله : ولان فيها ) أي في الصلاة على الآل في التشهد الأول . وقوله : على قول مرتبط بركن قولي ، أي كونها ركنا قوليا قيل به ، فعليه إذا أتى بها في التشهد الأول صدق عليه أنه نقل ركنا قوليا ، أي أتى به في غير محله . وقوله : وهو مبطل على قول ، أي نقل الركن القولي مبطل في قول . ( قوله : واختير مقابله ) أي الأصح ، وهي أنها تسن في الأول . ( قوله : لصحة أحاديث فيه ) أي في المقابل . ( قوله : ويسن أكملها ) أي الصلاة على
200
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 200